تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٨
[ ٣٢٣٧٠ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ٧ عن اللقيط ، فقال : حر لا يباع ولا يوهب.
[ ٣٢٣٧١ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن ولد الزنا ، أشتريه ، أو أبيعه ، أو أستخدمه؟ فقال : اشتره ، واسترقّه ، واستخدمه ، وبعه ، فأمّا اللقيط فلا تشتره.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة [١] وغيرها [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢٣ ـ باب حكم التقاط اللحم ، والخبز ،
والجبن ، والبيض.
[ ٣٢٣٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ أن أمير المؤمنين ٧ سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها ، وخبزها ، وجبنها ، وبيضها ، وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين ٧ : يقوم ما فيها ، ثم يؤكل ، لانه يفسد ، وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن ، فقيل : يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم ، أو سفرة مجوسيّ ، فقال : هم في سعة حتى يعلموا.
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٢٥ | ٥.
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٢٥ | ٧.
[١] تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٧ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.
[٢] تقدم في الباب ٦٢ من أبواب العتق.
[٣] يأتي في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٨ من أبواب حد القذف.
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٦ : ٢٩٧ | ٢.