تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٠
[ ٣٢٢٥٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قضى رسول الله ٩ بين أهل المدينة في مشارب النخل : أنه لا يمنع نفع الشيء ، وقضى بين أهل البادية : أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضلا كلاء ، وقال [١] : لا ضرر ولا ضرار.
[ ٣٢٢٥٨ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قضى ( رسول الله ٩ ) [١] في أهل البوادي ، أن لا يمنعوا فضل ماء ، ولا يبيعوا فضل كلاء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٨ ـ باب أنه اذا تشاح أهل الماء حبس على الاعلى للزرع
إلى الشراك (*) ، وللنخل إلى الكعب ، ثم يدفع
إلى ما يليه.
[ ٣٢٢٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سمعته يقول : قضى رسول الله ٩ في سيل وادي مهزور [١] ، للزرع إلى الشراك ، وللنخل إلى الكعب ، ثم يرسل الماء إلى
[٢] الكافي ٥ : ٢٩٣ | ٦.
[١] في المصححة الثانية : فقال.
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٥٠ | ٦٦١.
[١] في المصدر : ٧.
[٢] تقدم في الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.
الباب ٨
فيه ٥ أحاديث
* ـ الشراك : سير النعل الذي في ظاهر القدم ، ( القاموس المحيط ـ شرك ـ ٣ : ٣٠٨ ).
[١] الكافي ٥ : ٢٧٨ | ٣ ، التهذيب ٧ : ١٤٠ | ٦١٩.