تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٤
السلام ) ، قال : ليس في الحيوان شفعة.
أقول : حمله الشيخ وغيره [١] على كون الشريك متعدداً ، لما مر [٢].
[ ٣٢٢٢٨ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان ، أنه سأله عن مملوك بين شركاء ، أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال : يبيعه ، قلت : فانهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه ، فلما أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني ، قال : هو أحق به ثم قال ٧ : لا شفعة في الحيوان ، إلا أن يكون الشريك فيه واحدا [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٨ ـ باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة ، والنهر ،
والطريق ، والرحى ، والحمام.
[ ٣٢٢٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قال رسول الله ٩ : لا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في طريق.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[١] راجع الفقيه ٣ : ٤٦ | ذيل ١٦٢.
[٢] مر في الحديث ٢ من هذا الباب.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٤٦ | ١٦٣.
[١] في نسخة : رقبة واحدة ( هامش المخطوط ).
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ٨
فيه حديثان
[١] الكافي ٥ : ٢٨٢ | ١١.
[١] التهذيب ٧ : ١٦٦ | ٧٣٨ ، والاستبصار ٣ : ١١٨ | ٤٢٠.