تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٧
[ ٣٢٣٤٦ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن أبي يزيد ، أنه سأل أبا عبدالله ٧ ، وذكر مثله.
قال : وقال ٧ : لا بأس بلقطة العصى ، والشظاظ ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباهه [١].
١٣ ـ باب حكم التقاط الشاة ، والدابة ، والبعير ، وما علم
من المالك إباحته.
[ ٣٢٣٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : جاء رجل إلى النبي ٩ ، فقال : يارسول الله! إني وجدت شاة ، فقال رسول الله ٩ : هي لك ، أو لاخيك ، أو للذئب ، فقال : يا رسول الله! إني وجدت بعيرا ، فقال : معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خفه ، وسقاؤه كرشه ، فلا تهجه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ مثله [١].
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال : سئل رسول الله ٩ وذكر مثله ، إلاّ أنه قال بعد قوله : أو للذئب : وما احب أن أمسكها [٢].
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٨٨ | ٨٤٦.
[١] الفقيه ٣ : ١٨٨ | ٨٤٧.
الباب ١٣
فيه ٧ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ١٤٠ | ١٢.
[١] التهذيب ٦ : ٣٩٤ | ١١٨٤.
[٢] لم نعثر عليه في النوادر المطبوع بل في فقه الرضا ٧ : ٢٦٦.