تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٢
إن رأيت أن تفسر لي الفقاع ، فانه قد اشتبه علينا ، أمكروه هو بعد غليانه ، أم قبله؟ فكتب ٧ : لا تقرب الفقاع إلا ما لم يضر آنيته ، أو كان جديدا ، فأعاد الكتاب إليه ، كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل ، فأتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد ، أو غير ضارّ ، ولم أعرف حد الضراوة (٢) والجديد ، وسأل أن يفسر ذلك له ، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة [٣] والزجاج والخشب ونحوه من الاواني؟ فكتب ٧ : يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ، ثم لا يعد (٤) منه بعد ثلاث عملات ، إلا في إناء جديد ، والخشب مثل ذلك.
[ ٣٢١٨٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي ٧ ، قال : سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل ، ولا متى عمل أيحل أن أشربه؟ قال : لا احبه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٤٠ ـ باب عدم تحريم المريّ والكامخ ، وحكم
رب الجوز.
[ ٣٢١٨٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المشرقي
(٢) الاناء الضاري : هو الذي ضري بالخمر وعود بها فإذا وضع فيها الخمر صار مسكرا.
« النهاية ٣ : ٨٧ ».
[٣] في نسخة : فخار ( هامش المخطوط ).
(٤) في المصدر : لا تعد.
[٣] التهذيب ٩ : ١٢٦ | ٥٤٧.
[١] تقدم في الباب ٢٧ من هذه الابواب.
الباب ٤٠
فيه حديثان
[١] التهذيب ٩ : ١٢٧ | ٥٤٩.