تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٧
[ ٣٢٢٥٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه ، فقلت : ابن أبي ليلى قال : إنهم إذا أسلموا أحرار ، وما في أيديهم من أرضهم لهم ، وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد ، وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم ، فقال في الارض ما قال ابن شبرمة ، وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى ، إنهم إذا أسلموا فهم أحرار. ومع هذا كلام لم أحفظه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٥ ـ باب ان المسلمين شركاء في الماء ، والنار ، والكلأ ، ما
لم يكن ملك أحد بعينه.
[ ٣٢٢٥١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن أبي الحسن ٧ ، قال : سألته عن ماء الوادي ، فقال : إن المسلمين شركاء في الماء ، والنار ، والكلأ.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان مثله [١].
[ ٣٢٢٥٢ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ : ، أنّه قال : لا يحل منع الملح [١] والنار.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٥٥ | ٦٨٤.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب عقد البيع ، وفي الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه حديثان
[١] التهذيب ٧ : ١٤٦ | ٦٤٨.
[١] الفقيه ٣ : ١٥٠ | ٦٦٢.
٢ ـ قرب الإسناد : ٦٤.
[١] في المصدر زيادة : والماء.