تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦١
١٥ ـ باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره ، وحكم
ما لو طلبه من لا يتهم ، ومن أبصر طيرا أو تبعه ،
فأخذه آخر.
[ ٣٢٣٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة ، وهو مستوي الجناحين ، وهو يعرف صاحبه ، أيحل له إمساكه؟ فقال : إذا عرف صاحبه رده عليه ، وإن لم يكن يعرفه ، وملك جناحه فهو له ، وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه.
[ ٣٢٣٥٦ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي : ، أنه سئل عن رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر فأخذه؟ قال : للعين ما رأت ، ولليد ما أخذت.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصيد [١].
١٦ ـ باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة.
[ ٣٢٣٥٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ ، أنه سأله عن اللقطة يجدها الفقير ، هو فيها بمنزلة الغنيّ؟ قال : نعم الحديث.
الباب ١٥
فيه حديثان
[١] التهذيب ٦ : ٣٩٤ | ١١٨٦.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٦٥ | ٢١٧.
[١] تقدم في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب الصيد.
الباب ١٦
فيه حديثان
[١] الفقيه ٣ : ١٨٦ | ٨٤٠.