تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٣
فينظر أيتهما أضرت بصاحبتها ، فإن رأيت [٤] الاخيرة أضرت بالاولى فلتعور.
[ ٣٢٢٨٨ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد نحوه ، وزاد : وقضى رسول الله ٩ بذلك ، وقال : إن كانت الاولى أخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاول سبيل.
[ ٣٢٢٨٩ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى بهذا الإسناد عن أبي عبدالله ٧ في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة ، ثم إن رجلا احتفر [١] إلى جانبها قناة ، فقضى أن يقاس الماء بحقايب [٢] البئر ، ليلة هذه ، وليلة هذه ، فإن كانت الاخيرة أخذت ماء الاولى عورت [٣] الاخيرة ، وإن كانت الاولى أخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاولى شيء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤].
١٧ ـ باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين ، ومن ترك
مطالبة حق له عشر سنين.
[ ٣٢٢٩٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت ، أو رجل ، عن الريّان ، عن يونس ، عن العبد
[٤] في الفقيه : كانت ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ٥٨ | ٢٠٥.
[٣] التهذيب ٧ : ١٤٥ | ٦٤٤.
[١] في المصدر : حفر.
[٢] في نسخة : بجوانب ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في المصدر.
[٣] في المصدر : غورت.
[٤] تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة ، وفي الابواب ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ من هذه الابواب.
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٢٩٧ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٣٢ | ١٠١٥.