تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠١
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ٧ ـ في حديث ـ قال : ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة.
[ ٣٢٢٢١ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ليس ( لليهودي والنصراني ) [١] شفعة ، وقال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، وقال : قال أمير المؤمنين ٧ : وصي اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له الشفعة إذا [٢] كان له رغبة [٣].
وقال : للغائب شفعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن على بن ابراهيم [٤].
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [٥].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٦] ، ويأتي ما يدل عليه [٧].
٧ ـ باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد ، فإن
زادوا فلا شفعة لاحد منهم ، وثبوت الشفعة في
الحيوان والمملوك.
[ ٣٢٢٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه [١] ،
[٢] الكافي ٥ : ٢٨١ | ٦.
[١] في التهذيب : لليهود والنصارى ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : إن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
[٣] في المصدر زيادة : فيه.
[٤] التهذيب ٧ : ١٦٦ | ٧٣٧.
[٥] الفقيه ٣ : ٤٦ | ١٦٠.
[٦] تقدم ما يدل على ذلك بالاطلاق في الابواب[١] ٥ من هذه الابواب.
[٧] يأتي ما يدل عليه بالاطلاق في البابين ٧ و ٩ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه ٧ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٢٨١ | ٧ ، والتهذيب ٧ : ١٦٤ | ٧٢٩ ، والاستبصار ٣ : ١١٦ | ٤١٢.
[١] ليس في التهذبيين.