تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٧
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله إلا أنه قال : والتفّاح اللبناني [١].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
٨٠ ـ باب استحباب غسل الفاكهة قبل أكلها ،
وكراهة تقشيرها.
[ ٣١٤٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن حسين بن منذر ، عمن ذكره ، عن فرات بن أحنف ، قال : قال أبو عبدالله ٧ : إن لكل ثمرة سمّاً ، فإذا أتيتم بها فأمسوها الماء ، واغمسوها في الماء ، يعني اغسلوها.
[ ٣١٤٧٣ ] ٢ ـ وعنهم عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ٧ أنه كان يكره تقشير الثمرة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد الاشعري [١] ، والذي قبله ، عن حسين بن المنذر.
[١] الخصال : ١٤٤ | ١٦٩.
[٢] تقدم في الاحاديث ٦ و ٩ و ١٦ و ٢٨ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ و ٤٣ و ٥٢ و ٥٤ و ٥٥ و ٥٧ من الباب ١٠ وفي الحديث ٩ من الباب ٧٣ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الابواب ٨٢ و ٨٣ و ٨٥ ـ ٩٤ من هذه الابواب.
الباب ٨٠
فيه حديثان
[١] الكافي ٦ : ٣٥٠ | ٤ ، المحاسن : ٥٥٦ | ٩١٣.
[٢] الكافي ٦ : ٣٥٠ | ٣.
[١] المحاسن : ٥٥٦ | ٩١٢.