تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٩
عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، قال : ذكر أبو عبدالله ٧ : أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه فهو حلال.
[ ٣١٩٣٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن ، أو رجل ، عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، قال : وصف لي أبو عبدالله ٧ المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا ، فقال لي ٧ : تأخذ [١] ربعا من زبيب وتنقيه ، ثم تصب عليه اثني عشر رطلا من ماء ، ثم تنقعه ليلة ، فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينشّ ، جعلته في تنور سخن [٢] قليلا حتى لا ينش ، ثم تنزع الماء منه كله [٣] إذا أصبحت ، ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره ، ثم تقلبه [٤] حتى تذهب حلاوته ، ثم تنزع ماءه الآخر ، ( فتصبّه على ) [٥] الماء الاول ، ثم تكيله كله فتنظر كم الماء ثم تكيل ثلثه ، فتطرحه في الاناء الذي تريد أن تغليه ، وتقدره وتجعل قدره قصبة أو عودا ، فتحدها على قدر منتهى الماء ، ثم تغلى الثلث الآخر حتى يذهب الماء الباقي ، ثم تغليه بالنار ، فلا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان ، ويبقي الثلث [٦] ، ثم تأخذ لكل ربع رطلا من عسل فتغليه ، حتّى تذهب رغوة العسل ، وتذهب غشاوة العسل في المطبوخ ، ثم تضربه بعود ضربا شديدا حتى يختلط ، وإن شئت أن تطيبه بشيء من زعفران ، أو شيء من زنجبيل فافعل ، ثم اشربه ، فإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروقه [٧].
[٢] الكافي ٦ : ٤٢٤ | ١.
[١] في المصدر : خذ.
[٢] في المصدر مسجور.
[٣] في المصدر زيادة : حتى.
[٤] في المصدر : تغليه.
[٥] في المصدر : فتصب عليه.
[٦] فيه دلالة على الاكتفاء بذهاب الثلثين كيلا ، ويأتي ما يدل على اعتبار الوزن ، ولا منافاة فإن الثلثين وزنا أكثر من الثلثين كيلا ، ويخصص فيكفي أحدهما ( منه. قده ).
[٧] روقه : الترويق : التصفية. ( القاموس المحيط ـ روق ـ ٣ : ٢٣٨ ).