تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٧
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد ، وعبدالله ابني محمد ابن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ٣٢٢٣٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ٧ ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله ، في تلك الدار شركاء؟ قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١] ، وكذا الذي قبله.
١٢ ـ باب أن الشفعة هل تورث ، أم لا؟
[ ٣٢٢٣٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ٧ ، قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، وقال : إن رسول الله ٩ قال : لا يشفع في الحدود ، وقال : لا تورث الشفعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد [١].
أقول : ويأتي في عموم أحاديث المواريث ما يشمل الشفعة ، ودلالة الخاص أقوى.
[١] قرب الإسناد : ٧٧.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ | ٧٤٢.
[١] الفقيه ٣ : ٤٧ | ١٦٥.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٧ : ١٦٧ | ٧٤١.
[١] الفقيه ٣ : ٤٥ | ١٥٨.