تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٥
عن موسى بن عمر ، عن الحسن بن الحسين الانصاري ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ٨ ، قال : كان أمير المؤمنين ٧ يقول : في الضالة يجدها الرجل ، فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق ، قال : هو ضامن ، فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن زيد [١].
٢٠ ـ باب عدم جواز الالتقاط للمملوك ، وحكم
ما لو مات الملتقط
[ ٣٢٣٦٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة ، فقال : وما للمملوك واللقطة؟ والمملوك لا يملك من نفسه شيئا ، فلا يعرض لها المملوك ، فانه ينبغي أن يعرفها سنة في مجمع ، فإن جاء طالبها دفعها إليه ، وإلا كانت في ماله ، فإن مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه ، فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم ، هي لهم ، فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشّاء ، وترك قوله : في مجمع [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، إلا أنه قال : ينبغي للحر أن يعرّفها وترك قوله : فإن لم يجيء لها طالب كانت في
[١] الفقيه ٣ : ١٨٩ | ٨٥٢.
الباب ٢٠
فيه حديثان
[١] التهذيب ٦ : ٣٩٧ | ١٩٧.
[١] الكافي ٥ : ٣٠٩ | ٢٣.