تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٦
سليمان ، عن جراح المدايني مثله ، ثم نقل كلام الصدوق [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).
٢٠ ـ باب حكم إخراج الجناح ونحوه إلى الطريق
والميزاب والكنيف.
[ ٣٢٢٩٥ ] ١ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ٧ في حديث طويل أنه قال : إذا قام القائم ٧ سار إلى الكوفة ، وهدم بها أربعة مساجد ، ولم يبق مسجد على وجه الارض له شرف ، إلا هدمها وجعلها جمّاء ، ووسع الطريق الاعظم ، وكسر كل جناح خارج في الطريق ، وأبطل الكنف والميازيب إلى الطرقات ، فلا [١] يترك بدعة إلا أزالها ، ولا سنة إلا أقامها.
وذكر جماعه من علمائنا منهم العلامة والشهيد الثاني ، أنه لا بأس بإخراج الرواشن والاجنحة إلى الطرق النافذة إذا كانت لا تضر بالطريق ، لاتفاق الناس عليه في جميع الاعصار والامصار من غير نكير ، وسقيفة بني ساعدة وبني النجار أشهر من الشمس في رابعة النهار وقد كانتا بالمدينة في زمن النبي ٩. انتهى.
[١] التهذيب ٧ : ١٥٤ | ٦٨٢.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب أحكام العشرة ، وفي الباب ١٢ من هذه الابواب.
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
[١] إرشاد المفيد : ٣٦٥.
[١] في المصدر : ولا.