تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٦
١٠ ـ باب أن الثمن اذا كان في المصر انتظر به ثلاثة أيام ،
وان كان في بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والعود وزيادة
ثلاثة أيام ، فإن زاد بطلت الشفعة.
[ ٣٢٢٣٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن علي بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر الثاني ٧ عن رجل طلب شفعة أرض ، فذهب على أن يحضر المال فلم ينض [١] فكيف يصنع صاحب الارض إن أراد بيعها ، أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة؟ قال : إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام ، فإن أتاه بالمال وإلا فليبع ، وبطلت شفعته في الارض ، وإن طلب الاجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف ، وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم ، فإن وافاه وإلا فلا شفعة له.
١١ ـ باب عدم ثبوت الشفعة في الدار اذا اشتريت برقيق
ومتاع وجوهر وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة.
[ ٣٢٢٣٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن على بن رئاب ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر ، قال : ليس لاحد فيها شفعة.
الباب ١٠
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٧ : ١٦٧ | ٧٣٩.
[١] نض الدين : تيسر « الصحاح ( نضض ) ٣ : ١١٠٨ ».
الباب ١١
فيه حديثان
[١] التهذيب ٧ : ١٦٧ | ٧٤٠ ، والفقيه ٣ : ٤٧ | ١٦٤.