تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٣
[ ٣٢٢٦٥ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن بيع الكلأ إذا كان سيحا ، فيعمد الرجل إلى مائه ، فيسوقه إلى الارض ، فيسقيه الحشيش ، وهو الذي حفر النهر ، وله الماء ، يزرع به ما شاء؟ فقال : إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ، وليبعه بما أحب. قال : وسألته عن بيع حصاد الحنطة والشعير وساير الحصائد ، فقال : حلال فليبعه إن شاء.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان إلى قوله : وليبعه بما أحب [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة ، عن أبان بن عثمان مثله ، إلا أنه قال : يزرع به ما شاء ، وليتصدق بما أحب [٢].
وروى المسألة الاخيرة بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله [٣].
[ ٣٢٢٦٦ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن ٧ ، قال : سألته عن بيع الكلاء والمرعى ، فقال : لا بأس به ، قد حمى رسول الله ٩ النقيع [١] لخيل المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [٢].
[٢] الكافي ٥ : ٢٧٦ | ٤.
[١] الفقيه ٣ : ١٤٨ | ٦٥٠.
[٢] التهذيب ٧ : ١٤١ | ٦٢٢.
[٣] التهذيب ٧ : ٢٠٥ | ٩٠٤.
[٣] الكافي ٥ : ٢٧٧ | ٥.
[١] النقيع : موضع على مرحلتين من المدينة. ( هامش المخطوط ) ، ( القاموس المحيط ـ نقع ـ ٣ : ٩٠ ).
[٢] التهذيب ٧ : ١٤١ | ٦٢٥.