تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٣
أقول : ويأتي الوجه في الحكم الاخير (٣).
وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٤].
[ ٣٢٢٢٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، وصفوان عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لابي عبدالله ٧ المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه ، فقال أحدهم : أنا أحق به أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله [١].
[ ٣٢٢٢٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي : ، قال : الشفعة على عدد الرجال.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، وبإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ٨ [١].
أقول : حمله الشيخ وغيره [٢] على التقية ، وقرينتها كون راويه من العامة.
[ ٣٢٢٢٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه
(٣) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
[٤] التهذيب ٧ : ٧٠ | ٢٩٨.
[٤] التهذيب ٧ : ١٦٥ | ٧٣٤.
[١] التهذيب ٧ : ٦٧ | ذيل ٨٢٩. وعلق المصنف : وهذا في باب ابتياع الحيوان من كتاب المكاسب في التهذيب ( منه ).
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٦٦ | ٧٣٦.
[١] الففيه ٣ : ٤٥ | ١٥٥ و ١٥٦.
[٢] راجع روضة المتقين ٦ : ١٩٨.
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٦٥ | ٧٣٣.