تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٠
الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قضى رسول الله ٩ بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا ارفت [١] الارف ، وحدت الحدود فلا شفعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله [٢].
[ ٣٢٢١٨ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد ، وزاد : ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم.
[ ٣٢٢١٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان ، أو أرض ، أو متاع. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٦ ـ باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على
المسلم ، وتثبت للغائب ولليتيم ، ويأخذ له
الوالي مع المصلحة.
[ ٣٢٢٢٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن
[١] في المصدر : رفت.
[٢] التهذيب ٧ : ١٦٤ | ٧٢٧.
[٢] الفقيه ٣ : ٤٥ | ١٥٤. لكن فيه « إضرار ».
[٣] الكافي ٥ : ٢٨١ | ٨ ، والفقيه ٣ : ٤٦ | ١٦٢.
[١] التهذيب ٧ : ١٦٤ | ٧٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١١٦ | ٤١٣.
[٢] تقدم في البابين ٢ و ٤ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه حديثان
[١] الفقيه ٣ : ٤٥ | ١٥٧.