تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٢
[ ٣٢١٠٦ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، قال : سمعت رجلا يقول لابي عبدالله ٧ : ما تقول في النبيذ ، فإن أبا مريم يشربه ، ويزعم أنك أمرته بشربه؟ فقال : صدق أبو مريم ، سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ، ولم يسألني عن المسكر ، ثم قال [١] : إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا ولا غيره ، قال رسول الله ٩ : كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقال له الرجل : هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أي شيء هو؟ فقال : أما أبي (٢) فكان يأمر الخادم فيجيء بقدح ، فتجعل فيه زبيبا وتغسله غسلا نقيا ، وتجعله في اناء ، ثم تصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ، ثم تجعله بالليل ، ويشربه بالنهار ، وتجعله بالغداة ، ويشربه بالعشي ، وكان يأمر الخادم بغسل الاناء في كل ثلاث [٣] لئلا [٤] يغتلم ، فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة [٥] ، وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر [٦].
٢٣ ـ باب الحثى.
[ ٣٢١٠٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ،
[٥] الكافي ٦ : ٤١٥ | ١.
(١ و ٢) في المصدر زيادة : ٧.
[٣] في نسخة والمصدر : ثلاثة أيام.
[٤] في نسخة : كي لا. ( هامش المصححة الثانية ).
[٥] تقدم في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، وتقدم حكم النبيذ الحلال في الباب ٢ من أبواب الماء المضاف.
[٦] تقدم في الباب ٢٥ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
[١] عقاب الاعمال : ٢٩٣ | ١٧.