تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٠
١٣ ـ باب حكم صاحب العين اذا أراد أن يجعلها أسفل من
موضعها ، إذا كانت تضر بعين اخرى.
[ ٣٢٢٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض ، فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه ، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضر بالبقية من العيون ، وبعضها لا يضر من شدة الارض ، قال : فقال : ما كان في مكان شديد [١] فلا يضرّ ، وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر ، وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد ، قال : إن تراضيا فلا يضرّ ، وقال : يكون بين العينين ألف ذراع.
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلى قوله : فانه يضر [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
١٤ ـ باب أنه لا يجوز حفر قناة بجنب قناة اخرى إذا
كانت تضر بها.
[ ٣٢٢٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الباب ١٣
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٥ : ٢٩٣ | ٣.
[١] في نسخة من الفقيه : جديد ( هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : جليد.
[٢] الفقيه ٣ : ٥٨ | ٢٠٦.
[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة ، وفي الباب ١٢ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الابواب ١٤ و ١٥ و ١٦ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٥ : ٢٩٣ | ٥.