تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٤
مطلسا [٢] فهو لك لا تعرفه ، وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله ، فإن جاء صاحبه فرد عليه القيمة ، فإن وجدت لقطة في دار ، وكانت عامرة فهي لاهلها ، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها.
[ ٣٢٣١٥ ] ١٠ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : سألته عن اللقطة ، قال : لا ترفعها ، فإن ابتليت بها فعرفها سنة ، فان جاء طالبها ، وإلا فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك ، حتّى يجيء لها طالب ، فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك.
[ ٣٢٣١٦ ] ١١ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه قال : في اللقطة يعرفها سنة ، ثم هي كسائر ماله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ٣٢٣١٧ ] ١٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ ، قال سألته عن اللقطة يصيبها الرجل ، قال : يعرفها سنة ، ثم هي كسائر ماله ، قال : وكان علي بن الحسين ٧ يقول لاهله : لا تمسوها.
[ ٣٢٣١٨ ] ١٣ ـ قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو
[٢] الدينار المطلس : الذي لا نقش فيه ، وقيل : القديم ، « مجمع البحرين ( طلس ) ٤ : ٨٢ ».
١٠ ـ الكافي ٥ : ١٣٩ | ١١.
١[١] الكافي ٥ : ١٣٧ | ٢.
[١] التهذيب ٦ : ٣٨٩ | ١١٦١.
١[٢] قرب الإسناد : ١١٥.
١٣ ـ قرب الإسناد : ١١٥ ، مسائل علي بن جعفر : ١٦٥ | ٢٦٥.