تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠١
ورواه في كتاب ( التوحيد ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم مثله إلى قوله : بالبداء (٥).
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : حدثني ياسر الخادم ، عن الرضا ٧ مثله ، إلاّ أنّه قال : في تراثه الكندر (٦).
[ ٣١٩٥٨ ] ١٣ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن بعض أصحابنا ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين ، قال : سأل المهدي أبا الحسن ٧ عن الخمر ، هل هي محرمة في كتاب الله؟ فإن الناس يعرفون النهى عنها ، ولا يعرفون التحريم لها ، فقال له أبوالحسن ٧ : بل هي محرمة في كتاب الله يا أمير المؤمنين! فقال : في أي موضع محرمة هي في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن؟! فقال : قول الله عزّ وجلّ : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق ) [١] فأما قوله : ( ما ظهر ) ، يعني : الزنا المعلن ـ إلى أن قال : ـ وأمّا الاثم فإنها الخمر بعينها ، وقد قال الله عزّ وجلّ في موضع آخر : ( يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ) [٢].
[ ٣١٩٥٩ ] ١٤ ـ وعن بعض أصحابنا مرسلا قال : إن أول ما نزل في تحريم الخمر قوله عزّ وجلّ : ( يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير
(٥) التوحيد : ٣٣٣ | ٦.
(٦) تفسير القمي ١ : ١٩٤.
١٣ ـ الكافي ٦ : ٤٠٦ | ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[١] الاعراف ٧ : ٣٣.
[٢] البقرة ٢ : ٢١٩.
١٤ ـ الكافي ٦ : ٤٠٦ | ٢.