تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥١
إلى منزله ، ورحلنا إلى منازلنا ، فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا ، فأي شيء نصنع به؟ قال : تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة ، قال : لسنا نعرفه ، ولا نعرف بلده ، ولا نعرف كيف نصنع قال : إذا كان كذا فبعه ، وتصدق بثمنه ، قال له : على من جعلت فداك؟ قال : على أهل الولاية. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى نحوه [١].
[ ٣٢٣٣٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ٧ عن اللقطة؟ فأراني خاتما في يده من فضّة ، إن هذا مما جاء به السيل ، وأنا اريد أن أتصدق به.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٨ ـ باب ان من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه ،
وكان له عليه رأس ماله.
[ ٣٢٣٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي العلاء ، قال : قلت لابي عبدالله ٧ : رجل وجد مالا فعرّفه ، حتّى إذا مضت السنة اشترى به خادما ، فجاء طالب المال ، فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته ، قال : ليس له أن يأخذ إلا دراهمه ، وليست له [١] الابنة ، إنما له رأس ماله ، وإنما كانت ابنته
[١] الكافي ٥ : ٣٠٩ | ٢٢.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٩١ | ١١٧٢.
[١] تقدم في الابواب ٢ و ٤ و ٦ من هذه الابواب.
[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ١٤ و ١٦ من هذه الابواب.
الباب ٨
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٥ : ١٣٩ | ٨.
[١] كتب في المصححة الاولى على كلمة ( له ) علامة نسخة.