تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩
أبواب الاطعمة المباحة
١ ـ باب أن كل ما لا نص على تحريمه من الاطعمة المعتادة
فهو مباح ، وذكر جملة من الاطعمة المباحة.
[ ٣٠٩٩٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عذافر ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : قلت له : لم حرم الله الخمر والميتة ولحم الخنزير والدم؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده ، وأحل لهم ما وراء ذلك من رغبة فيما أحل لهم ، ولا زهد فيما حرمه عليهم ، ولكنّه خلق الخلق ، فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم ، وأباحه لهم ، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه ، ثم أحله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به. الحديث.
ورواه الكليني والشيخ والبرقيّ والعيّاشي كما مرّ [١].
[ ٣٠٩٩٧ ] ٢ ـ وتقدم في حديث محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : وانما الحرام ما حرم الله في القرآن.
أبواب الاطعمة المباحة
الباب ١
فيه ٦ أحاديث
[١] الفقيه : ٣ : ٢١٨ | ١٠٠٩.
[١] مر في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الاطعمة المحرمة.
٢ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الاطعمة المحرمة