تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١
الاخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا ٧ فيما كتب إليه في جواب مسائله : وأحل الله تبارك وتعالى لحوم البقر والابل والغنم ؛ لكثرتها وإمكان وجودها ، وتحليل البقر الوحشي وغيرها ، من أصناف ما يؤكل من الوحش المحلّل ، لان غذاءها غير مكروه ولا محّرم ، ولا هي مضرة بعضها ببعض ولا مضرة بالانس ، ولا في خلقها تشويه ، وكره أكل لحوم البغال والحمر الاهلية لحاجات الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من قلتها ، لا لقذر خلقتها ، ولا قذر غذائها.
[ ٣١١٤٦ ] ٤ ـ وفي ( العلل ) بهذا الإسناد عن الرضا ٧ ، قال : إنا وجدنا كل ما أحل الله ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ، ولهم إليه الحاجة ، ووجدنا المحرم من الاشياء لا حاجة بالعباد إليه ، ووجدناه مفسدا ، ثم رأيناه تعالى قد أحل ما حرم في وقت الحاجة إليه ؛ لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت ، نظير ما أحل من الميتة والدم ولحم الخنزير إذا اضطر إليها المضطر ؛ لما في ذلك الوقت من الصلاح والعصمة ودفع الموت.
[ ٣١١٤٧ ] ٥ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ ، قال : سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ، ثم رماه بعدما صرعه غيره ، ( فمتى يؤكل ) [١]؟ قال : كله ما لم يتغيّر ، إذا سمى ورمى.
[ ٣١١٤٨ ] ٦ ـ قال : وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار ، فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ، هل يحلّ أكله؟ قال إذا سمى.
٤ ـ علل الشرائع : ٥٩٢ | ٤٣.
٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٧ | ٣٢٦ ، أورده في الحديث ٧ من الباب ١٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الصيد.
[١] في المصدر : فمات أيؤكل.
٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٧ | ٣٢٦ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب الصيد.