تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٠
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ ، قال : سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء ، هل تحل له؟ قال : قال رسول الله ٩ : هي لك ، أو لاخيك ، أو للذئب ، فخذها ، وعرفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردها إلى صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها ، وأنت ضامن لها ، إن جاء صاحبها يطلب ثمنها ، أن تردها عليه.
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلاّ أنّه قال : إن جاء صاحبها يطلبها ، أن ترد عليه ثمنها [١].
١٤ ـ باب أن من ترك تعريف اللقطة ، ثم وجدت عنده لزمه
ردها ، وضمن مثلها إن تلفت.
[ ٣٢٣٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن صفوان الجمّال ، أنه سمع أبا عبدالله ٧ يقول : من وجد ضالّة ، فلم يعرّفها ، ثم وجدت عنده ، فانّها لربّها ، أو مثلها عن مال الذي كتمها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].
وكذا رواه الصدوق [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على وجوب التعريف [٣] ، فيكون تركه تفريطا موجبا للضمان ، كما مرّ أيضاً [٤].
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٠٤ | ٥.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٥ : ١٤١ | ١٧.
[١] التهذيب ٦ : ٣٩٣ | ١١٨٠.
[٢] الفقيه ٣ : ١٨٧ | ٨٤٣.
[٣] تقدم في البابين ٢ و ٦ من هذه الابواب.
[٤] مر في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الابواب.