تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٨
٣٠ ـ باب جواز استعمال أوانى الخمر بعد غسلها.
[ ٣٢١٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن الدن يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ ، أو ماء ، أو كامخ ، أو زيتون؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وعن الابريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرات ، سئل يجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرات.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله [١].
[ ٣٢١٤٣ ] ٢ ـ وزاد أنه سأله عن الاناء يشرب فيه النبيذ؟ فقال : تغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب.
[ ٣٢١٤٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن ( أحمد بن محمد بن خالد ) [١] رفعه ، عن حفص الاعور ، قال : قلت لابي عبدالله ٧ : إني آخذ الركوة ، فيقال : انه إذا جعل فيها الخمر وغسلت ، ثم جعل فيها البختج كان أطيب له ، فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر ، فنخضخضه ثم نصبّه ، فنجعل فيها البختج ، قال : لا بأس به.
الباب ٣٠
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٤٢٧ | ١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب النجاسات.
[١] التهذيب ٩ : ١١٥ | ٥٠١.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١١٦ | ٥٠٢.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٣٠ | ٥.
[١] في المصدر : أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي.