تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٠
أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء ، قال : كتبت إليه ـ يعني : الرضا ٧ ـ أسأله عن الفقاع؟ قال : فكتب : حرام ، وهو خمر الحديث.
[ ٣٢١٢٢ ] ٢ ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ٧ أسأله عن الفقاع؟ فقال : هو الخمر ، وفيه حد شارب الخمر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٣٢١٢٣ ] ٣ ـ وعنه عن محمد بن موسى ، عن محمد بن عبدالله [١] ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا ٧ ، قال : كل مسكر حرام ، وكل مخمر حرام ، والفقاع حرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ٣٢١٢٤ ] ٤ ـ وعنه عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الفقاع؟ فقال : هو خمر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن مثله [١].
[ ٣٢١٢٥ ] ٥ ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن
[٢] الكافي ٦ : ٤٢٤ | ١٥.
[١] التهذيب ٩ : ١٢٤ | ٥٣٤.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٢٤ | ١٤.
[١] في المصدر : محمد بن عيسى.
[٢] التهذيب ٩ : ١٢٤ | ٥٣٦ ، والاستبصار ٤ : ٩٥ | ٣٦٥.
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٢٤ | ١٣.
[١] التهذيب ٩ : ١٢٤ | ٥٣٥.
٥ ـ الكافي ٦ : ٤٢٤ | ١٢ ، التهذيب ٩ : ١٢٤ | ٥٣٧.