تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلا نحوه (١٥).
أقول : والاحاديث الواردة في حصر الاطعمة المحرمة كثيرة متفرقة ، ومثلها الايات المشتملة على الحصر والنصوص العامة ، ولا يخفى أن أكثرها حصر إضافي بالنسبة إلى بعض الافراد ، وأن دلالة هذه العمومات والظواهر لا تقاوم النصوص الخاصة ، فكلما وجد نص خاصّ على تحريم شيء كان مستثنى ، وأن شمولها لغير المعتاد بعيد جدّاً ؛ لعدم كون تلك الافراد ظاهرة الفردية لذلك العام ، ولكونه مخصوصا بمجمل ، أعني : الخبائث وغير ذلك ، وأن الحصر مخصوص بالاطعمة غير شامل لغيرها والله أعلم ، وقد تقدم ما يدل على جملة من الاطعمة المباحة في الحج (١٦) والصيد (١٧) والذبائح (١٨) والاطعمة المحرمة (١٩) وآداب المائدة (٢٠) وغير ذلك (٢١).
٢ ـ باب استحباب اختيار خبز الشعير على خبز
الحنطة وغيرها.
[ ٣١٠٠٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
(١٥) تفسير القمي ١ : ٩٦.
(١٦) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب آداب السفر.
(١٧) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٦ وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٧ من أبواب الصيد.
(١٨) تقدم في الباب ١٩ من أبواب الذبائح.
(١٩) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ وفي الابواب ٨ و ١٨ ـ ٢٣ من أبواب الاطعمة المحرمة.
(٢٠) تقدم في الابواب ٢٥ و ٦٥ و ٧٣ و ٨٨ و ٩٦ و ٩٨ و ٩٩ و ١٠٠ و ١٠٣ من أبواب آداب المائدة.
(٢١) تقدم في الابواب ٨ ـ ١٥ من أبواب الذبح في الحج.
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٣٠٤ | ١.