تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠
[ ٣٠٩٩٨ ] ٣ ـ وفي حديث محمد الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله ٧ : لا يكره شيء من الحيتان إلا الجر.
[ ٣٠٩٩٩ ] ٤ ـ وفي حديث محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ أنه قال : ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه ، ثم قال : اقرأ هذه الاية : ( قل لا أجد فيما أوحى إليّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ) [١].
[ ٣١٠٠٠ ] ٥ ـ محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد ابن محمد [١] ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي وهب ، عن محمد بن منصور قال : سألت عبدا صالحا عن قول الله تعالى : ( إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) [٢] ، فقال : إن القرآن له ظهر وبطن ، فجميع ما حرم في الكتاب ( هو الظهر ظاهر وباطن ) [٣] من ذلك أئمة الجور ، وجميع ما أحل الله في الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الحق.
رواه الكليني عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد ، مثله.
[ ٣١٠٠١ ] ٦ ـ عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الاتي [١] عن علي ٧ ، قال : وأما ما في القرآن تأويله في تنزيله ، فهو كل آية محكمة نزلت في تحريم
[٣] تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٩ من أبواب الاطعمة المحرمة.
٤ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب الاطعمة المحرمة.
[١] الانعام ٦ : ١٤٥.
٥ ـ بصائر الدرجات : ٥٣ | ٢.
[١] في المصدر زيادة : عن محمد بن الحسن.
[٢] الاعراف ٧ : ٣٣.
[٣] في المصدر : هو الظاهر والباطن.
٦ ـ المحكم والمتشابه : ٨٤.
[١] يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ )