سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣٣ - الرابعة مفهوم صحيح الحلبي
........
و ثالثة الى الروايات الخاصة الواردة في المقام:
الأولى: موثقة السكوني عن أبي عبد اللّه (ع)
قال: السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب، و ثمن الخمر، و مهر البغي، و الرشوة في الحكم، و أجر الكاهن» [١] و رواه المشايخ الثلاثة بأسانيد مختلفة.
و نظيرها مرسلة الصدوق [٢] و رواية وصايا النبي (ص) لعلي (ع) [٣]، و رواية الجعفريات [٤].
الثانية: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (ع)
قال:
سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أ يصلح له بيع جلودها و دباغها و يلبسها؟ قال: لا و ان لبسها فلا يصلي فيها» [٥].
الثالثة: رواية البزنطي صاحب الرضا (ع)
قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي أحيا أ يصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها، و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها» [٦]، و رواه الحميري عن عبد اللّه بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه (ع).
الرابعة: مفهوم صحيح الحلبي
قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الخفاف التي
[١] الوسائل: أبواب ما يكتسب به: ب ٥ الحديث ٥.
[٢] المصدر: باب ٥ الحديث ٨.
[٣] المصدر: باب ٥.
[٤] مستدرك الوسائل: أبواب ما يكتسب: ب ٥ الحديث ١.
[٥] الوسائل: أبواب الأطعمة المحرمة: ب ٣٤ الحديث ٦.
[٦] الوسائل: أبواب ما يكتسب به: ب ٦ الحديث ٦.