سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٠ - اعتصام ماء المطر
فصل ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري (١) فلا ينجس ما لم يتغير
فصل: ماء المطر
اعتصام ماء المطر
(١) في الاعتصام بلا خلاف محكي، و تدل عليه مثل صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (ع) في ميزابين سالا، أحدهما بول، و الآخر ماء المطر، فاختلطا، فأصاب ثوب رجل، لم يضره ذلك [١].
و صحيح هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب؟ فقال: «لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه».
و صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال: سألته عن البيت يبال على ظهره، و يغتسل من الجنابة، ثم يصيبه المطر، أ يؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟
فقال: «اذا جرى فلا بأس به، قال: و سألته عن الرجل يمرّ في ماء المطر و قد صبّ فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه و لا رجله، و يصلي فيه و لا بأس به».
و زاد في طريق المحاسن و روى تلك الزيادة صاحب الوسائل عن كتاب علي
[١] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب ٦.