سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٨ - سؤر الحائض المتهمة
........
الحائض فقال: لا توضأ منه و توضأ من سؤر الجنب اذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الاناء» [١] كما في الكافي و في الاستبصار و التهذيب بدون حرف النهي (توضأ منه)، و هي على نسخة الكافي يتحد مضمونها مع النمط الثالث من الروايات، حيث أن مفاده ثبوت درجة من الكراهة و ان كانت الحائض تعرف الوضوء و النظافة و الطهارة، و ان كان مفاد النمط الأول انتفاء البأس إذا كانت متحفظة، المحمول على انتفاء شدة الكراهة و من ذلك يعلم صحة قيد المتهمة حيث انه عنوان لغير المتحفظة، ثم إن الحكم في الروايات و ان ورد في الوضوء.
لكن التعليل و ثبوت الحزازة في طهورية الماء من جهة، و رجحان شرب الطاهر الطهور من جهة اخرى يستفاد التعميم للشرب لا سيما و أن الكراهة على درجات كما هو مفاد ثبوتها في الروايات لأصل العنوان و للمقيد بغير التحفظ و للمتحفظة على تفاوت في الدرجة، و منه يتضح التعدي الى مطلق المتهم غير المتحفظ معتضدا بوحدة القيد مع سؤر الجنب.
[١] ب ٧ أبواب الاسئار ح ١.