سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٨ - نجاسة بول غير المأكول و غائطه مطلقا
و أما البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر (١)، حتى الحمار و البغل و الخيل (٢)،
الجلل.
بول مأكول اللحم و غائطه
(١) للكلية الواردة في عدة من الروايات، كصحيحة زرارة انهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه» [١]، و موثق ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (ع) في حديث قال: ان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شيء منه جائز، اذا علمت انه ذكى» [٢]، حيث ان جواز الصلاة ناف للنجاسة و غيرها من الروايات.
ثم انه قد يقال كما احتمله المجلسي في البحار ان المراد من الكلية المزبورة ما يعتاد أكله عرفا أو ما خلق لأجل الأكل و هو اضيق دائرة [٣]، الا انه سيأتي ضعفه لا سيّما بلحاظ موثق ابن بكير.
نعم عن المفيد و الشيخ في بعض كتبه و الصدوق في المقنع نجاسة ذرق الدجاج و لعله استنادا الى رواية فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج، تجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا» [٤]، و الرواية في غاية الضعف مع معارضتها لضعيفة وهب بن وهب النافية للبأس عنه، فيبقى تحت الكلية المتقدمة.
(٢) و خالف في طهارته ابن الجنيد و الشيخ و من المتأخرين المقدس الاردبيلي و صاحبي المعالم و المدارك و الحدائق، و مقتضى خلاف المفيد
[١] الوسائل: أبواب النجاسات ب ٩ ح ٤.
[٢] المصدر: حديث ٦.
[٣] صاحب الحدائق قدس سره.
[٤] الوسائل: أبواب النجاسات باب ١٠ حديث ٢، ٣.