سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٩ - الرابعة صحيح محمد بن مسلم
........
وقع في البئر الا أن ينتن فان انتن غسل الثوب، و أعاد الصلاة و نزحت البئر» [١].
و الاشكال: في سندها من جهة تردد حماد الراوي عن معاوية.
مندفع: بعد كون المروي عنه ابن عمار كما في الاستبصار، و مثله موثق ابان بن عثمان [٢] و صحيح معاوية بن عمار الآخر [٣] و موثق أبي بصير [٤] و صحيح أبي اسامة و أبي يوسف [٥] و رواية أبي عيينة [٦] و رواية علي بن حديد عن بعض أصحابنا [٧].
الثالثة: صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع)
قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل (زنبيل) من عذرة رطبة أو يابسة أو زبيل سرقين أ يصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس» [٨].
و الترديد في المراد من العذرة مع كونه خلاف الظاهر من الوضع اللغوي، مقابلتها مع السرقين قرينة على المعنى المتبادر.
و كذا حسنة محمد بن القاسم عن أبي الحسن (ع)- فيها- «ليس يكره من قرب و لا بعد، يتوضأ منها و يغتسل ما لم يتغير الماء» [٩].
الرابعة: صحيح محمد بن مسلم
انه سأل أبا جعفر (ع) عن البئر يقع فيها الميتة فقال: «ان كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا» [١٠]، بناء على رجوع التعليق
[١] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب ١٢ حديث ١٠.
[٢] المصدر السابق: حديث ١١.
[٣] المصدر: باب ١٤ حديث ح ٩.
[٤] المصدر: حديث ٥.
[٥] المصدر: ١٢.
[٦] المصدر: حديث ١٣.
[٧] المصدر: حديث ١٤.
[٨] المصدر: حديث ٨.
[٩] المصدر: حديث ٤.
[١٠] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب ٢٢ حديث ١.