سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤٠ - السادسة مصححة الحسن بن علي الوشاء
........
كون المنع لزوميا فالتقدير «لا يصلح و ان لبسها ...».
الثانية: رواية البزنطي
المتقدمة أيضا، و هي معينة لجهة الانتفاعات المحرمة.
الثالثة: روايتا الصيقل المتقدمتان،
حيث فيهما تقرير للجواز على نسق دلالة الرواية الأولى، و مثلهما حسنة أبي مخلد السرّاج المتقدمة.
الرابعة: موثقة سماعة المتقدمة
«فرخص فيه و قال: إن لم تمسّه فهو أفضل» و هي دالة على الكراهة الاصطلاحية.
الخامسة: حسنة الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه (ع)
في جلد شاة ميتة يدبغ فيصيب فيه اللبن أو الماء فأشرب و أتوضأ؟ قال: نعم و قال يدبغ فينتفع به و لا يصلى فيه» [١]، لكنها إما محمولة على التقية لدلالتها على طهارة الجلد أو على جلد السمك غير المأكول كما هو فرض بعض الروايات الاخرى [٢] و هو غير محل البحث.
السادسة: مصححة الحسن بن علي الوشاء
قال: سألت أبا الحسن (ع) فقلت: جعلت فداك ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال: هي حرام، قلت: فنصطبح [فنستصبح] بها؟ قال: أ ما تعلم أنه يصيب اليد و الثوب و هو حرام» [٣]، كما قد تقدمت روايات [٤] استعمال شعر الخنزير للخرز المشعرة بالجواز مع اولوية المقام، و غيرها من الروايات الاخرى يستشعر منها ذلك او يستفاد، و ظاهر بقوة وجه الجمع بين الطائفتين حيث أن الاولى العديد منها دلالتها
[١] الوسائل: أبواب الأطعمة و الاشربة: ب ٣٤ الحديث ٧.
[٢] الوسائل: أبواب ما يكتسب به: ب ٣٨.
[٣] الوسائل: أبواب الذبائح: ب ٣٠ الحديث ٢.
[٤] الوسائل: ابواب ما يكتسب به باب ٥٨.