سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة
(١)
الجزء الأول
٣ ص
(٢)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٤)
كتاب الطهارة
٧ ص
(٥)
معنى الطهارة
٩ ص
(٦)
الباب الاول في المياه
١١ ص
(٧)
فصل في الماء المطلق
١٣ ص
(٨)
حقيقة الماء المطلق
١٣ ص
(٩)
حقيقة الماء المضاف
١٣ ص
(١٠)
أقسام الماء المطلق
١٥ ص
(١١)
طهارة و مطهرية الماء المطلق
١٥ ص
(١٢)
تأسيس العموم الفوقاني
١٥ ص
(١٣)
معنى الطهور
١٦ ص
(١٤)
مناقشات في مفاد الآيتين
١٨ ص
(١٥)
الاشكال الأول
١٨ ص
(١٦)
الاشكال الثاني
١٩ ص
(١٧)
الاشكال الثالث
١٩ ص
(١٨)
الاشكال الرابع
٢٠ ص
(١٩)
فصل فى الماء المضاف
٢٤ ص
(٢٠)
أحكام الماء المضاف
٢٤ ص
(٢١)
المقام الأول عدم مطهريته للحدث
٢٤ ص
(٢٢)
ادلة عدم مطهريته للحدث
٢٤ ص
(٢٣)
أدلة مطهريته للحدث
٢٦ ص
(٢٤)
الاول رواية يونس عن أبي الحسن (ع)
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني ذيل صحيح عبد اللّه بن المغيرة
٢٩ ص
(٢٦)
الثالث قاعدة الميسور
٢٩ ص
(٢٧)
المقام الثاني عدم مطهريته للخبث
٣٠ ص
(٢٨)
فالبحث يقع في جهتين
٣١ ص
(٢٩)
الاولى في كلية سراية النجاسة
٣١ ص
(٣٠)
الجهة الثانية فى تقييد الغسل بالماء
٣٢ ص
(٣١)
ادلة عدم مطهريته للخبث
٣٢ ص
(٣٢)
أولا بما ورد مقيدا بالماء في موارد متعددة
٣٢ ص
(٣٣)
ثانيا ما تقدم في عدم رفعه للحدث
٣٣ ص
(٣٤)
ثالثا ما ذكره المحقق في المعتبر من أن التطهير به يستلزم ملاقاته للنجاسة فتوجب نجاسته
٣٣ ص
(٣٥)
الرابع استصحاب النجاسة
٣٤ ص
(٣٦)
أدلة مطهريته للخبث
٣٥ ص
(٣٧)
انفعاله بالملاقاة
٣٦ ص
(٣٨)
و يدل على انفعال المائع ماء مضافا كان أو غيره
٣٦ ص
(٣٩)
أولا اطلاق النهي عن استعمال الآنية المستخدمة للخمر و نحوه من النجاسات
٣٦ ص
(٤٠)
ثانيا اطلاقات دليل نجاسة سؤر الكافر و الكلب و الخنزير
٣٨ ص
(٤١)
ثالثا روايات تنجس القدر و نحوه
٣٩ ص
(٤٢)
رسالة في اعتصام الكر من المضاف
٤٤ ص
(٤٣)
الاقوال في المسألة
٤٤ ص
(٤٤)
الاول ما هو مشهور الفقهاء و عليه معاقد الاجماعات
٤٤ ص
(٤٥)
الثاني انفعاله حتى لو كان كثيرا
٤٥ ص
(٤٦)
الثالث التفصيل بين القليل و الكثير
٤٥ ص
(٤٧)
دليل القول الاول
٤٦ ص
(٤٨)
أولا التمسك بإطلاق بعض الروايات
٤٦ ص
(٤٩)
الرواية الاولى
٤٧ ص
(٥٠)
الرواية الثانية
٤٨ ص
(٥١)
الرواية الثالثة
٤٨ ص
(٥٢)
الرواية الرابعة
٤٩ ص
(٥٣)
الرواية السادسة
٥٣ ص
(٥٤)
الرواية الخامسة
٥٢ ص
(٥٥)
ثانيا التمسك بالاجماع
٥٣ ص
(٥٦)
دليل القول الثانى
٥٤ ص
(٥٧)
دليل القول الثالث
٥٥ ص
(٥٨)
أولا بما رواه ثقة الاسلام الكليني في الصحيح عن سعيد الاعرج
٥٥ ص
(٥٩)
و ثانيا بما في صحيحة علي بن جعفر
٥٨ ص
(٦٠)
الأول من ناحية السند
٥٨ ص
(٦١)
الثاني من ناحية المتن من جهة الموضوع
٥٩ ص
(٦٢)
الثالث من جهة المحمول
٦٠ ص
(٦٣)
الرابع ما قد يقال من اختلال المتن او تهافته
٦١ ص
(٦٤)
السابع ما قد يقال من الحمل على التقية
٦٢ ص
(٦٥)
الخامس ما قد يحتمل من زيادة لفظة الزيت
٦١ ص
(٦٦)
السادس ما احتمله صاحب الوسائل من حمل الرواية على الضرورة
٦١ ص
(٦٧)
الثامن ما قد يقال من أن دلالة الرواية معارضة للعديد من الروايات المعتبرة
٦٣ ص
(٦٨)
الفرق بين التفصيلين
٦٤ ص
(٦٩)
ملحق في تحقيق في حال الكتب المشهورة
٦٦ ص
(٧٠)
قاعدة السراية
٦٧ ص
(٧١)
حكم المتنجس المصعّد
٧٠ ص
(٧٢)
الشك في الاطلاق و الاضافة
٧١ ص
(٧٣)
الشك في الشبهة الموضوعية
٧١ ص
(٧٤)
الشك في الشبهة الحكمية
٧٣ ص
(٧٥)
دليل عدم جريان استصحاب الحالة السابقة فيها
٧٣ ص
(٧٦)
لان الشك ليس في الموجود الخارجي بل في وضع اللفظة
٧٣ ص
(٧٧)
المطلق المصعّد
٦٩ ص
(٧٨)
المضاف المصعّد
٦٩ ص
(٧٩)
و استدل على المنع أيضا
٧٤ ص
(٨٠)
طرق تطهير المضاف
٧٩ ص
(٨١)
الاولى التطهير بالاستهلاك
٧٩ ص
(٨٢)
الثانية طرق أخرى لتطهير المضاف
٨١ ص
(٨٣)
و الفرض الثاني فمع البناء على انفعال الكر من المضاف
٨٥ ص
(٨٤)
و الفرض الثالث قد أشكل الحكم بالطهارة
٨٥ ص
(٨٥)
اختلاط الكر بالمضاف
٨٤ ص
(٨٦)
فالفرض الاول تتحقق الطهارة بعد فرض الاستهلاك للمتنجس أولا
٨٤ ص
(٨٧)
انحصار الماء في المضاف
٨٦ ص
(٨٨)
الماء المتغير
٨٦ ص
(٨٩)
التغير باللون
٩٢ ص
(٩٠)
التغير بالملاقاة
٩٢ ص
(٩١)
التغير بأوصاف النجس
٩٤ ص
(٩٢)
الاعتبار بالتغيير الحسي
١٠٠ ص
(٩٣)
التغير بغير الاوصاف الثلاثة
١٠٣ ص
(٩٤)
العبرة بزوال الوصف مطلقا
١٠٥ ص
(٩٥)
تغيّر بعض الماء
١٠٦ ص
(٩٦)
دليل اشتراط الامتزاج
١٠٦ ص
(٩٧)
دليل عدم اشتراط الامتزاج
١٠٧ ص
(٩٨)
التغير بالنجس بغير أوصافه
١٠٤ ص
(٩٩)
أدلة اخرى في المقام
١١١ ص
(١٠٠)
تغير الماء بوقوع جزء من الميتة
١١٢ ص
(١٠١)
الشك في التغير و عدمه
١١٣ ص
(١٠٢)
زوال تغير الماء بذاته
١١٦ ص
(١٠٣)
جواب اشكال الطولية
١١٧ ص
(١٠٤)
المتغيّر بالطاهر و النجس
١١٥ ص
(١٠٥)
فصل فى الماء الجاري
١٢١ ص
(١٠٦)
اعتصام الجاري القليل
١٢٢ ص
(١٠٧)
أدلة اعتصام الجاري
١٢٣ ص
(١٠٨)
الاولى ما ورد في روايات الحمام
١٢٣ ص
(١٠٩)
الخامسة ما ورد في ماء البئر، من صحيح ابن بزيع المتقدم عن الرضا (ع)
١٢٦ ص
(١١٠)
الثانية ما ورد في روايات المطر
١٢٥ ص
(١١١)
بما هو
١٢٥ ص
(١١٢)
الثالثة ما ورد في خصوص الجاري
١٢٥ ص
(١١٣)
متعاضدا
١٢٥ ص
(١١٤)
الرابعة ما ورد في عدة روايات من نفي البأس عن البول في الجاري
١٢٥ ص
(١١٥)
١٢٥ ص
(١١٦)
نجاسة الجاري المتغير
١٢٨ ص
(١١٧)
عدم اعتبار الدفع و الفوران
١٢٨ ص
(١١٨)
الجاري من غير مادة
١٢٩ ص
(١١٩)
الشك في المادة
١٢٩ ص
(١٢٠)
تحقيق في استصحاب العدم الأزلي
١٢٩ ص
(١٢١)
اشكال المحقق النائيني «قدّس سرّه»
١٣٠ ص
(١٢٢)
اشكال آخر للمحقق النائيني «قدّس سرّه»
١٣٢ ص
(١٢٣)
اشكال المحقق العراقي «قدّس سرّه»
١٣١ ص
(١٢٤)
اشكال المحقق الاصفهاني «قدّس سرّه»
١٣١ ص
(١٢٥)
ترميم اشكال المحقق النائيني «قدّس سرّه»
١٣٤ ص
(١٢٦)
اعتبار الاتصال بالمادة
١٣٥ ص
(١٢٧)
اعتبار دوام النبع
١٣٦ ص
(١٢٨)
الراكد المتصل بالجاري
١٣٧ ص
(١٢٩)
فصل الماء الراكد
١٤٠ ص
(١٣٠)
قاعدة انفعال الماء القليل بالنجس
١٤٠ ص
(١٣١)
روايات انفعال الماء القليل
١٤١ ص
(١٣٢)
الأولى مفهوم روايات الكر اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء
١٤١ ص
(١٣٣)
الثانية روايات أسئار الاعيان النجسة كالكلب و الخنزير و الكفار
١٤١ ص
(١٣٤)
١٤١ ص
(١٣٥)
الثالثة روايات النهي عن استعمال الأواني المستعملة للخمر و نحوه
١٤١ ص
(١٣٦)
الرابعة الروايات الصحاح و الموثقات الناهية عن الوضوء من الماء القليل الذي اصابه قذر
١٤٢ ص
(١٣٧)
الخامسة الروايات الصحاح و غيرها الناهية عن الشرب و الوضوء معا
١٤٣ ص
(١٣٨)
السادسة ما ورد من تعليل اعتصام ماء البئر أو الحمام لان له مادة
١٤٣ ص
(١٣٩)
السابعة مقتضى أدلة النجاسات في الاعيان المخصوصة هو تنجيسها لملاقيها برطوبة مسرية اجمالا
١٤٣ ص
(١٤٠)
روايات عدم الانفعال
١٤٤ ص
(١٤١)
الاولى حسنة محمد بن ميسر
١٤٤ ص
(١٤٢)
الثامنة ما ورد بألسنة متعددة متفرقة كتطهير الأرض لباطن القدم
١٤٣ ص
(١٤٣)
الخامسة صحيح علي بن جعفر عن اخيه (ع)
١٤٦ ص
(١٤٤)
السادسة مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع)
١٤٧ ص
(١٤٥)
السابعة خبر زرارة
١٤٧ ص
(١٤٦)
الثامنة ما عن قرب الاسناد و المسائل عن علي بن جعفر (ع)
١٤٨ ص
(١٤٧)
التاسعة خبر الأحول انه قال لأبي عبد اللّه (ع)
١٤٨ ص
(١٤٨)
الثانية رواية أبي مريم الانصاري
١٤٥ ص
(١٤٩)
الثالثة صحيحة محمد بن مسلم
١٤٥ ص
(١٥٠)
الرابعة صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه (ع)
١٤٥ ص
(١٥١)
العاشرة مصحح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (ع)
١٤٩ ص
(١٥٢)
أجوبة استحكام التعارض بين الروايات
١٥٠ ص
(١٥٣)
الاول ما في المستمسك ان جماهير الاصحاب اعرضوا عن روايات الطهارة و عدم الانفعال
١٥٠ ص
(١٥٤)
الثاني تنظير المقام بما ورد في البئر لو لا ذهاب المعظم الى القول بالنجاسة
١٥١ ص
(١٥٥)
الثالث أن المقام من تقابل الحجة مع اللاحجة
١٥١ ص
(١٥٦)
الرابع لو فرض تساقطهما فتصل النوبة الى مطلقات طهارة الماء
١٥١ ص
(١٥٧)
أدلة انفعال القليل بالمتنجس
١٥٣ ص
(١٥٨)
الاول أولا مفهوم أخبار الكر
١٥٣ ص
(١٥٩)
و يدفع كل ذلك
١٥٤ ص
(١٦٠)
الثاني ما تقدم في أدلة الانفعال من روايات النهي عن استعمال الاواني المستعملة
١٥٦ ص
(١٦١)
الثالث ما تقدم أيضا في أدلة الانفعال من الروايات الناهية عن الوضوء من القليل
١٥٧ ص
(١٦٢)
أدلة عدم الانفعال بالمتنجس
١٥٨ ص
(١٦٣)
الاولى كموثقة أبي بصير عنهم عليهم السلام
١٥٨ ص
(١٦٤)
الرواية الثانية
١٦٠ ص
(١٦٥)
الرواية الرابعة
١٦٢ ص
(١٦٦)
انفعال القليل بالدم اليسير
١٦٢ ص
(١٦٧)
الرواية الثالثة
١٦١ ص
(١٦٨)
الاعتبار بوحدة الكم
١٦٣ ص
(١٦٩)
لا فرق بين الوارد و المورود
١٦٥ ص
(١٧٠)
رسالة في الكر
١٦٦ ص
(١٧١)
وزن الكر
١٦٦ ص
(١٧٢)
حجم الكر
١٧٠ ص
(١٧٣)
و ما ورد من الروايات
١٧٠ ص
(١٧٤)
المستظهر من الروايات
١٧٢ ص
(١٧٥)
المتعين من الاستظهارات
١٧٣ ص
(١٧٦)
الجهة الأولى بحث رجالي في السند
١٧٣ ص
(١٧٧)
الجهة الثانية الاصل في الكر الوزن مفاد الروايات
١٧٧ ص
(١٧٨)
مفاد روايات الحجم
١٧٨ ص
(١٧٩)
التوفيق بين الروايات
١٧٩ ص
(١٨٠)
شواهد على المختار
١٨٣ ص
(١٨١)
اذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال
١٨٧ ص
(١٨٢)
اذا لم يتساو سطوح القليل
١٨٧ ص
(١٨٣)
اذا جمد بعض ماء الحوض
١٨٧ ص
(١٨٤)
تحقيق في الفرق بين الشك في الكرية و الاتصال بالمادة
١٨٨ ص
(١٨٥)
تحديد الكر بالوزن
١٨٥ ص
(١٨٦)
تحقيق في أصالة عدم مجهولي التاريخ
١٩٢ ص
(١٨٧)
أما الصورة الأولى الجهل بتاريخهما
١٩٣ ص
(١٨٨)
قيل في حلّ التعارض وجوه
١٩٣ ص
(١٨٩)
الوجه الاول
١٩٣ ص
(١٩٠)
الوجه الثاني
١٩٣ ص
(١٩١)
الوجه الثالث
١٩٧ ص
(١٩٢)
وجه عدم جريان الاصل في المجهولين و في المعلوم
١٩٩ ص
(١٩٣)
الصورة الثانية و الصورة الثالثة
٢٠١ ص
(١٩٤)
القليل المسبوق بالكرية
٢٠١ ص
(١٩٥)
الشك في تقدم الملاقاة
٢٠٢ ص
(١٩٦)
حدوث الكرية و الملاقاة معا
٢٠٣ ص
(١٩٧)
العلم الاجمالي بالكرية
٢٠٤ ص
(١٩٨)
القليل النجس المتمم كرا
٢٠٦ ص
(١٩٩)
فصل ماء المطر
٢١٠ ص
(٢٠٠)
اعتصام ماء المطر
٢١٠ ص
(٢٠١)
العبرة بصدق المطر
٢١٢ ص
(٢٠٢)
الماء المجتمع من المطر
٢١٣ ص
(٢٠٣)
كيفية التطهير بالمطر
٢١٤ ص
(٢٠٤)
تطهير الماء المتنجس بالمطر
٢١٦ ص
(٢٠٥)
تطهير الارض بالمطر
٢١٧ ص
(٢٠٦)
فصل ماء الحمام
٢٢١ ص
(٢٠٧)
ماء الحمام كالجاري
٢٢١ ص
(٢٠٨)
و ما ورد من الروايات في المقام
٢٢١ ص
(٢٠٩)
و عمدة الاستظهار يدور بين احتمالين
٢٢٢ ص
(٢١٠)
فصل ماء البئر
٢٢٥ ص
(٢١١)
ماء البئر كالجاري
٢٢٥ ص
(٢١٢)
الروايات الدالة على الاعتصام
٢٢٧ ص
(٢١٣)
الطائفة الاولى
٢٢٧ ص
(٢١٤)
الثانية ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار
٢٢٨ ص
(٢١٥)
الثالثة صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع)
٢٢٩ ص
(٢١٦)
الرابعة صحيح محمد بن مسلم
٢٢٩ ص
(٢١٧)
الروايات الدالة على النجاسة
٢٣٠ ص
(٢١٨)
الاولى ما تواتر روايات الأمر بالنزح بمجرد الملاقاة
٢٣٠ ص
(٢١٩)
الثانية صدر صحيحة ابن بزيع المتقدمة
٢٣٠ ص
(٢٢٠)
الثالثة ما رواه الكليني في صحيح عن الفضلاء
٢٣٠ ص
(٢٢١)
الرابعة صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع)
٢٣٠ ص
(٢٢٢)
الخامسة صحيح عبد اللّه بن أبي يعفور و عنبسة بن مصعب
٢٣١ ص
(٢٢٣)
السادسة صحيح أبي بصير
٢٣١ ص
(٢٢٤)
السابعة صحيح علي بن جعفر
٢٣١ ص
(٢٢٥)
الثامنة موثق عمار
٢٣١ ص
(٢٢٦)
الجمع بين الطائفتين من الروايات
٢٣٢ ص
(٢٢٧)
الوجه الاول أن يحمل توظيف النزح بمجرد الملاقاة على النجاسة الظاهرية
٢٣٢ ص
(٢٢٨)
الوجه الثاني الحمل على الاستحباب
٢٣٣ ص
(٢٢٩)
الوجه الثالث حمل ما دل على النجاسة على التقية
٢٣٥ ص
(٢٣٠)
الوجه الرابع طرح أدلة الطهارة
٢٣٦ ص
(٢٣١)
استحباب النزح
٢٣٧ ص
(٢٣٢)
اذا لم يكن له مادة نابعة
٢٣٧ ص
(٢٣٣)
ماء البئر المتصل بالمادة اذا تنجس بالتغيير
٢٣٨ ص
(٢٣٤)
الماء الراكد النجس يطهر بالاتصال
٢٣٨ ص
(٢٣٥)
لا فرق بين انحاء الاتصال
٢٣٨ ص
(٢٣٦)
الكوز المملو من الماء النجس اذا غمس في الحوض
٢٣٩ ص
(٢٣٧)
الماء المتغير اذا القي عليه الكر فزال تغيره به
٢٣٩ ص
(٢٣٨)
طرق ثبوت النجاسة
٢٤٠ ص
(٢٣٩)
حجية البيّنة
٢٤٠ ص
(٢٤٠)
و يدل على حجيتها
٢٤٠ ص
(٢٤١)
أولا قوله- صلى اللّه عليه و آله و سلم- «انما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان»
٢٤٠ ص
(٢٤٢)
٢٤٠ ص
(٢٤٣)
ثانيا معتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (ع)
٢٤٢ ص
(٢٤٤)
ثالثا ما ذكره في المعتبر من ثبوت الأحكام بخبر العدلين عند التنازع
٢٤٤ ص
(٢٤٥)
رابعا الاجماع المنقول و المحصل
٢٤٦ ص
(٢٤٦)
خامسا ما دل على حجية خبر العدل في الموضوعات
٢٤٦ ص
(٢٤٧)
حجية خبر الواحد في الموضوعات
٢٤٧ ص
(٢٤٨)
الأول قيام السيرة
٢٤٧ ص
(٢٤٩)
الثاني بعض ما دل على حجية خبر الواحد في الأحكام
٢٤٧ ص
(٢٥٠)
الثالث ما ورد في متفرقات الأبواب و الموارد
٢٤٧ ص
(٢٥١)
حجية إخبار ذي اليد
٢٥١ ص
(٢٥٢)
أولا ما ورد مستفيضا من اعتبار سوق المسلمين و ارضهم
٢٥١ ص
(٢٥٣)
ثانيا ما ورد مستفيضا من نفوذ اقرار صاحب اليد لغيره بالعين
٢٥٢ ص
(٢٥٤)
٢٥٢ ص
(٢٥٥)
٢٥٣ ص
(٢٥٦)
رابعا معتبرة عبد اللّه بن بكير
٢٥٤ ص
(٢٥٧)
خامسا رواية اسماعيل بن عيسى
٢٥٤ ص
(٢٥٨)
سادسا ما ورد في متفرقات الابواب
٢٥٥ ص
(٢٥٩)
ثالثا ما ورد من اعتبار قول ذي اليد في ذهاب ثلثي العصير
٢٥٣ ص
(٢٦٠)
سابعا ما ورد من الأمر باعلام البائع للمشتري بنجاسة الدهن
٢٥٦ ص
(٢٦١)
تعارض البينتين
٢٥٧ ص
(٢٦٢)
عدم ثبوت النجاسة بالظن
٢٥٦ ص
(٢٦٣)
أولا هو التساقط فيما كان مستند كل منهما الوجدان
٢٥٧ ص
(٢٦٤)
ثانيا تقدّم ما كان مستندها الوجدان على المستندة الى التعبد
٢٥٧ ص
(٢٦٥)
فيما لو لم يحرز التعارض بينهما
٢٦٠ ص
(٢٦٦)
ثم اذا تردد مستند البينة بين الوجدان و التعبد ففيه صور
٢٦٠ ص
(٢٦٧)
الاولى الشك في وجدانية المستند
٢٦١ ص
(٢٦٨)
الثانية لو احرز وجدانية أحدى البينتين و فرض التردد في مستند الاخرى
٢٦١ ص
(٢٦٩)
الثالثة لو احرز تعبدية احداهما و ترددت الاخرى بين ذلك
٢٦١ ص
(٢٧٠)
الرابعة أما لو كانت كلتيهما مرددة
٢٦٢ ص
(٢٧١)
الترجيح بين البيّنات
٢٦٢ ص
(٢٧٢)
طرق ثبوت الكرية
٢٦٤ ص
(٢٧٣)
حرمة شرب النجس
٢٦٥ ص
(٢٧٤)
سقي المسكر للحيوانات
٢٦٦ ص
(٢٧٥)
سقي الاطفال الماء النجس
٢٦٧ ص
(٢٧٦)
حرمة التسبيب لفعل الحرام
٢٦٧ ص
(٢٧٧)
أولا بما ورد من الأمر بالاعلام في بيع الدهن المتنجس
٢٦٧ ص
(٢٧٨)
٢٦٧ ص
(٢٧٩)
ثانيا بالملازمة بين جعل حرمة الفعل مباشرة و حرمته بالتسبيب
٢٧٠ ص
(٢٨٠)
جواز التسبيب لفعل الحرام
٢٧٢ ص
(٢٨١)
جواز بيع الدهن المتنجس مع الاعلام
٢٧٣ ص
(٢٨٢)
فصل الماء المستعمل
٢٧٤ ص
(٢٨٣)
الماء المستعمل في الوضوء
٢٧٤ ص
(٢٨٤)
طهارة الماء المستعمل في الحدث الاكبر
٢٧٦ ص
(٢٨٥)
مطهرية المستعمل في الحدث الاكبر
٢٧٧ ص
(٢٨٦)
و عمدة ما يستدل لعدم المطهرية من الحدث
٢٧٨ ص
(٢٨٧)
أولا ما رواه في التهذيب عن سعد بن عبد اللّه
٢٧٨ ص
(٢٨٨)
ثانيا صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع)
٢٨٣ ص
(٢٨٩)
ثالثا صحيحة ابن مسكان
٢٨٥ ص
(٢٩٠)
الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٨٨ ص
(٢٩١)
الماء المستعمل في رفع الخبث
٢٩٣ ص
(٢٩٢)
أدلة النجاسة
٢٩٤ ص
(٢٩٣)
أدلة الطهارة
٢٩٨ ص
(٢٩٤)
أولا بمنع الدليل على الانفعال الشامل للغسالة
٢٩٨ ص
(٢٩٥)
ثانيا ما عن الشيخ في المبسوط في خصوص الغسلة الأخيرة
٢٩٨ ص
(٢٩٦)
ثالثا ما عن الشيخ في الخلاف في غسالة الاناء
٣٠٠ ص
(٢٩٧)
عموم ما تقدم من أدلة انفعال القليل
٢٩٤ ص
(٢٩٨)
و خصوص بعض الادلة
٢٩٤ ص
(٢٩٩)
رابعا بما ورد من متفرقات الروايات في الموارد المتعددة
٣٠١ ص
(٣٠٠)
منها ما في خبر محمد بن النعمان المتقدم
٣٠١ ص
(٣٠١)
و منها ما ورد من الأمر بالرش و النضح على مظنون النجاسة
٣٠٢ ص
(٣٠٢)
٣٠٢ ص
(٣٠٣)
و منها ما ورد من نفي البأس عما ينتضح من قطرات من غسالة الجنب في إناءه
٣٠٢ ص
(٣٠٤)
٣٠٢ ص
(٣٠٥)
و منها ما ورد من الأمر بالصب للماء على الثوب من بول الصبي
٣٠٣ ص
(٣٠٦)
و منها اطلاق أخبار التطهير من البول الملاقي للبدن
٣٠٣ ص
(٣٠٧)
و منها صحيحة ابن مسلم
٣٠٣ ص
(٣٠٨)
و منها ما رواه العامة عن أبي هريرة
٣٠٥ ص
(٣٠٩)
و منها مصحح عمر بن يزيد
٣٠٥ ص
(٣١٠)
القطرات المنتضحة في الاناء
٣٠٦ ص
(٣١١)
شرائط طهارة ماء الاستنجاء
٣٠٧ ص
(٣١٢)
لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد
٣٠٩ ص
(٣١٣)
اذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثم أعرض
٣٠٩ ص
(٣١٤)
لا فرق بين الغسلة الأولى و الثانية
٣٠٩ ص
(٣١٥)
اذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي
٣٠٩ ص
(٣١٦)
اذا اغتسل في كر لا يصدق عليه غسالة الحدث
٣١١ ص
(٣١٧)
اذا شك في وصول نجاسة من الخارج
٣١٢ ص
(٣١٨)
ما تخلف بعد العصر
٣١٢ ص
(٣١٩)
الشك في ماء الاستنجاء
٣١٠ ص
(٣٢٠)
طهارة اليد بالتبع
٣١٣ ص
(٣٢١)
عدم اعتبار التعدد في الملاقي
٣١٥ ص
(٣٢٢)
لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا
٣١٤ ص
(٣٢٣)
غسالة الغسلة الاحتياطية
٣١٨ ص
(٣٢٤)
فصل في الماء المشكوك
٣١٨ ص
(٣٢٥)
طهارة الماء المشكوك نجاسته
٣١٨ ص
(٣٢٦)
قاعدة الاصل في الاموال الاحتياط أو الحرمة الظاهرية
٣٢٢ ص
(٣٢٧)
المشكوك اطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق
٣٢١ ص
(٣٢٨)
أدلة عدم جريان الحل أو البراءة
٣٢٣ ص
(٣٢٩)
الاول ما هو محرر في الكثير من الكلمات في نظير المقام في بحث الخمس
٣٢٣ ص
(٣٣٠)
في المال المختلط بالحرام
٣٢٣ ص
(٣٣١)
الثاني أنه من القريب جدا في مفاد الاصل المزبور اختصاصه بموارد الشك في الحلية المجرة
٣٢٣ ص
(٣٣٢)
الثالث أن اصالة الحل و البراءة عند الشاك في مطلق التصرفات المجردة تنافي الحل و البراءة عند الغير
٣٢٤ ص
(٣٣٣)
الرابع و تقرب أصالة الحرمة في الاموال
٣٢٥ ص
(٣٣٤)
الخامس عموم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه
٣٢٥ ص
(٣٣٥)
٣٢٥ ص
(٣٣٦)
السادس التقريب في عموم
٣٢٥ ص
(٣٣٧)
السابع رواية محمد بن زيد الطبري
٣٢٥ ص
(٣٣٨)
الشبهة غير المحصورة
٣٢٨ ص
(٣٣٩)
المشكوك اضافته و اطلاقه
٣٢٩ ص
(٣٤٠)
الأول مقتضي الاستصحاب العدمي الازلي
٣٢٩ ص
(٣٤١)
للمائية في المائع
٣٢٩ ص
(٣٤٢)
الثاني استصحاب عدم وجدان الماء
٣٣٠ ص
(٣٤٣)
٣٣٠ ص
(٣٤٤)
الثالث أن منجزية العلم الاجمالي تستلزم الدور
٣٣٠ ص
(٣٤٥)
الشبهة المحصورة
٣٢٧ ص
(٣٤٦)
الرابع انحلال العلم الاجمالي حكما
٣٣٢ ص
(٣٤٧)
الدوران بين الاضافة و النجاسة
٣٣٢ ص
(٣٤٨)
المشكوك نجاسته أو غصبيته
٣٣٣ ص
(٣٤٩)
وجه في تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات
٣٣٦ ص
(٣٥٠)
ملاقي الشبهة المحصورة
٣٣٧ ص
(٣٥١)
وجه في عدم تنجز العلم الاجمالي في الملاقي
٣٣٧ ص
(٣٥٢)
ثانيا بأن سقوط الأصل في الطرف الآخر بالمعارضة مع الأصل المسببي لا يكون منشأ لرجوع الأصل الحاكم السببي
٣٣٩ ص
(٣٥٣)
ثالثا بأن الارتكازات العرفية لا توافق نفي المعارضة بين الأصل المسببي و الأصل في الطرف الآخر
٣٣٩ ص
(٣٥٤)
الاول صحة تنجيز المتنجز نظير قيام الامارات التعبدية المتعددة على مفاد واحد
٣٣٨ ص
(٣٥٥)
الثاني الطولية بين الملاقي و الملاقى- بالفتح- و نحوهما
٣٣٨ ص
(٣٥٦)
و استشكل في الطولية
٣٣٨ ص
(٣٥٧)
أولا بأنها بين الأصل الجاري في الملاقى- بالفتح
٣٣٨ ص
(٣٥٨)
رابعا بأنه لا طولية بين أصلي الطهارة في الملاقى بالفتح و الكسر
٣٤٠ ص
(٣٥٩)
خامسا بأن الطولية من أحكام الرتبة و أدلة اعتبار الأصول ناظرة الى الاعمال الخارجية
٣٤١ ص
(٣٦٠)
معنى الرتبة في الاحكام
٣٤٢ ص
(٣٦١)
سادسا ما أشكله المحقق العراقي «قدّس سرّه» أيضا
٣٤٢ ص
(٣٦٢)
الانحصار في المشتبهين
٣٤٤ ص
(٣٦٣)
اشكال صاحب الكفاية
٣٤٥ ص
(٣٦٤)
عدم تمامية ما اشكل به صاحب الكفاية
٣٤٧ ص
(٣٦٥)
اذا كان إناءان أحدهما المعين نجس، و الآخر طاهر، فأريق أحدهما
٣٥٠ ص
(٣٦٦)
التردد في متعلق الاذن
٣٥١ ص
(٣٦٧)
تحقيق في جريان قاعدة الفراغ مع الغفلة حين العمل
٣٥٢ ص
(٣٦٨)
منع جريان قاعدة الفراغ
٣٥٣ ص
(٣٦٩)
الأمر الأول ما في المتن من ان القاعدة المزبورة لا تجري في موارد العلم بالغفلة و النسيان
٣٥٣ ص
(٣٧٠)
الاولى من كون القاعدة امضائية لا تأسيسية
٣٥٣ ص
(٣٧١)
الثانية و من التعليل الوارد في موثق بكير بن أعين
٣٥٣ ص
(٣٧٢)
الامر الثاني أن القاعدة لا تجري في موارد الشك في العمل المحفوظ صورته
٣٥٥ ص
(٣٧٣)
الاولى حيث أن الامارات- لفظية كانت أو فعلية- ليست مولدة و مخترعة
٣٥٥ ص
(٣٧٤)
الثانية و منه يظهر أن التعليل في الروايتين هو بلحاظ الاذكرية الخزانية في الارتكاز
٣٥٧ ص
(٣٧٥)
الثالثة مصحح الحسين بن أبي العلاء
٣٥٧ ص
(٣٧٦)
الرابعة ثم انه يلزم القائلين بعدم الجريان في موارد العلم بالغفلة مع احتمال الاتيان
٣٥٨ ص
(٣٧٧)
الخامسة و يؤيد العموم ما ذكره المحقق الهمداني في مصباحه
٣٥٨ ص
(٣٧٨)
الامر الثالث تنجيز العلم الاجمالي بنجاسة أحد الماءين لبطلان الوضوء
٣٥٩ ص
(٣٧٩)
التصرف بالمشتبه بالغصبية
٣٦١ ص
(٣٨٠)
فصل الأسآر
٣٦٣ ص
(٣٨١)
حقيقة السؤر
٣٦٣ ص
(٣٨٢)
سؤر نجس العين
٣٦٣ ص
(٣٨٣)
سؤر المسوخ
٣٦٦ ص
(٣٨٤)
سؤر الجلّال
٣٦٦ ص
(٣٨٥)
سؤر المؤمن
٣٦٦ ص
(٣٨٦)
سؤر الهرة
٣٦٧ ص
(٣٨٧)
سؤر مكروه اللحم
٣٦٧ ص
(٣٨٨)
سؤر الحائض المتهمة
٣٦٧ ص
(٣٨٩)
الباب الثاني في النجاسات
٣٦٩ ص
(٣٩٠)
فصل في النجاسات
٣٧١ ص
(٣٩١)
نجاسة البول و الغائط
٣٧١ ص
(٣٩٢)
سؤر حرام اللحم
٣٦٥ ص
(٣٩٣)
بول ما لا نفس له و غائطه
٣٧٥ ص
(٣٩٤)
ذرق الطيور المحرمة و بولها
٣٧٧ ص
(٣٩٥)
ذرق الخفاش و بوله
٣٨١ ص
(٣٩٦)
في نجاسة ذرق الخفاش و بوله روايتان
٣٨١ ص
(٣٩٧)
حقيقة الخفاش
٣٨٣ ص
(٣٩٨)
نجاسة بول غير المأكول و غائطه مطلقا
٣٨٥ ص
(٣٩٩)
روايات النجاسة
٣٨٩ ص
(٤٠٠)
بول مأكول اللحم و غائطه
٣٨٨ ص
(٤٠١)
التحقيق في مفاد الروايات
٣٩١ ص
(٤٠٢)
روايات الطهارة
٣٩٣ ص
(٤٠٣)
الاولى ما رواه الكليني في الصحيح عن أبي الاغر النخاس
٣٩٣ ص
(٤٠٤)
الثانية الحسن- كالصحيح- عن بكير عن زرارة عن احدهما (ع)
٣٩٣ ص
(٤٠٥)
ملاقاة الغائط في الباطن
٣٩٥ ص
(٤٠٦)
ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة
٣٩٥ ص
(٤٠٧)
فروض و صور الملاقاة
٣٩٦ ص
(٤٠٨)
أما الأولى فيدل على عدم الانفعال بالخصوص
٣٩٧ ص
(٤٠٩)
أما الثانية فيدل على العدم بالخصوص ما ورد من طهارة بصاق شارب الخمر
٣٩٧ ص
(٤١٠)
٣٩٧ ص
(٤١١)
و أما الثالثة فقد يستدل
٣٩٧ ص
(٤١٢)
عليه بالخصوص
٣٩٧ ص
(٤١٣)
قاعدة في جواز بيع الاعيان النجسة
٤٠٠ ص
(٤١٤)
بيع الابوال الطاهرة
٤٠٠ ص
(٤١٥)
بيع الابوال النجسة
٤٠٢ ص
(٤١٦)
أدلة عدم الجواز
٤٠٢ ص
(٤١٧)
فيظهر من مجموع هذه الكلمات
٤٠٥ ص
(٤١٨)
عدم تمامية أدلة المنع
٤٠٤ ص
(٤١٩)
أما الاجماع فيخدش دعوى قيامه على كل من الوجهين
٤٠٤ ص
(٤٢٠)
حق الاختصاص في الاعيان النجسة
٤٠٦ ص
(٤٢١)
أما الآيات
٤٠٧ ص
(٤٢٢)
أما الروايات
٤٠٨ ص
(٤٢٣)
فعموم رواية تحف العقول
٤٠٨ ص
(٤٢٤)
و أما النبوي
٤٠٨ ص
(٤٢٥)
و أما الروايات الخاصة في العذرة
٤٠٩ ص
(٤٢٦)
الانتفاع بالبول و الغائط
٤١٠ ص
(٤٢٧)
الشك في حلية الحيوان
٤١١ ص
(٤٢٨)
الشك في الشبهة الحكمية
٤١١ ص
(٤٢٩)
قاعدة أصالة عدم التذكية
٤١٣ ص
(٤٣٠)
الشك في الشبهة الحكمية
٤١٤ ص
(٤٣١)
الشك في الشبهة الموضوعية
٤١٨ ص
(٤٣٢)
فهنا ثلاث جهات
٤١٨ ص
(٤٣٣)
الجهة الأولى أما اعتبار قابلية المحل للتذكية
٤١٨ ص
(٤٣٤)
الجهة الثانية و أما ماهية التذكية
٤٢٣ ص
(٤٣٥)
الجهة الثالثة في بيان العموم أو الاطلاق
٤٢٣ ص
(٤٣٦)
تذكية الحيوان البحري ذات النفس
٤٢٧ ص
(٤٣٧)
الشك في كونه ذا نفس
٤٣١ ص
(٤٣٨)
الشك في الحلية و الحرمة
٤٣١ ص
(٤٣٩)
حكم دم الحيّة
٤٣٢ ص
(٤٤٠)
نجاسة المني
٤٣٢ ص
(٤٤١)
المذي و الوذي و الودي
٤٣٦ ص
(٤٤٢)
نجاسة الميتة
٤٣٧ ص
(٤٤٣)
أدلة نجاسة الميتة
٤٣٨ ص
(٤٤٤)
نجاسة ميتة ما له نفس مطلقا
٤٤٠ ص
(٤٤٥)
نجاسة الاجزاء المبانة من الميتة
٤٤٢ ص
(٤٤٦)
طهارة ما لا تحله الحياة
٤٤٣ ص
(٤٤٧)
الرواية الاولى
٤٤٤ ص
(٤٤٨)
الرواية الثانية
٤٤٥ ص
(٤٤٩)
الرواية الثالثة
٤٤٥ ص
(٤٥٠)
الرواية الرابعة
٤٤٥ ص
(٤٥١)
الرواية الخامسة
٤٤٥ ص
(٤٥٢)
البيضة من الميتة
٤٤٩ ص
(٤٥٣)
حكم الانفحة من الميتة
٤٥١ ص
(٤٥٤)
عدم اعتبار الجز و النتف
٤٥٠ ص
(٤٥٥)
لا استثناء في ميتة نجس العين
٤٥٦ ص
(٤٥٦)
استثناء اللبن في الضرع
٤٥٥ ص
(٤٥٧)
الاجزاء المبانة من الحي
٤٥٨ ص
(٤٥٨)
استثناء الاجزاء الصغار
٤٦١ ص
(٤٥٩)
حكم فأرة المسك
٤٦٢ ص
(٤٦٠)
أقسام و أنواع المسك
٤٦٣ ص
(٤٦١)
الأول الدم الذي يطرحه الحيوان عن طريق الحيض و البواسير فوق الاحجار
٤٦٣ ص
(٤٦٢)
الثاني التبتي و هو السرة المتكونة من اجتماع الدم حوالي السرة
٤٦٣ ص
(٤٦٣)
الثالث الصيني و هو الدم المتجمع في السرة بعد صيد الحيوان
٤٦٤ ص
(٤٦٤)
الرابع الهندي و هو الدم الخارج بذبح الحيوان المخلوط بالكبد و الروث اليابس
٤٦٤ ص
(٤٦٥)
روايات طهارة الفأرة
٤٦٦ ص
(٤٦٦)
فالاولى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع)
٤٦٦ ص
(٤٦٧)
الثانية صحيحة عبد اللّه بن جعفر (الحميري)
٤٦٧ ص
(٤٦٨)
الثالثة صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (ع)
٤٦٩ ص
(٤٦٩)
طهارة مسك الفأرة
٤٧٠ ص
(٤٧٠)
امارية يد المسلم
٤٧١ ص
(٤٧١)
الفأرة المبانة من الميتة
٤٧٠ ص
(٤٧٢)
ميتة الوزغ و العقرب
٤٧٣ ص
(٤٧٣)
قاعدة الميتة و عدم المذكى
٤٧٦ ص
(٤٧٤)
الاقوال في المسألة
٤٧٦ ص
(٤٧٥)
ثمرة الاقوال
٤٧٦ ص
(٤٧٦)
ميتة ما لا نفس له
٤٧٢ ص
(٤٧٧)
أما المقام الاول تحديد لمعنى الميتة
٤٧٧ ص
(٤٧٨)
الاستدلال للقول الثالث
٤٧٧ ص
(٤٧٩)
أما القول الثاني فقد يقرّب بكون مادة العنوان هي التي في لفظة الموتان المصدرية
٤٨١ ص
(٤٨٠)
المقام الثاني تحديد الميتة في الظاهر
٤٨٢ ص
(٤٨١)
وجه القول الاول
٤٨٣ ص
(٤٨٢)
وجه القول الثاني
٤٨٧ ص
(٤٨٣)
وجه القول الثالث
٤٩٠ ص
(٤٨٤)
الاول هو ما ورد من طوائف الروايات
٤٩٠ ص
(٤٨٥)
الطائفة الاولى ما دل على أن ما يبان من أجزاء الحيوان الحيّ ميتة
٤٩٠ ص
(٤٨٦)
الطائفة الثالثة ما دل على أن ما ذبحه المحرم من الصيد هو ميتة
٤٩٢ ص
(٤٨٧)
الفرق بين الحكومة و التنزيل
٤٩٣ ص
(٤٨٨)
الطائفة الثانية ما دل على أن الأجزاء المقطوعة من الصيد بالحبالة هو ميتة
٤٩١ ص
(٤٨٩)
٤٩١ ص
(٤٩٠)
الثاني الحكم بأن كل ما اختلت شرائطه فهو ميتة عند الجميع
٤٩٦ ص
(٤٩١)
الثالث ما تقدم من روايات القول الثاني
٤٩٧ ص
(٤٩٢)
قاعدة سوق المسلمين و أرضهم
٤٩٩ ص
(٤٩٣)
الطائفة الأولى ما تدل على أن الأصل التذكية ما لم يعلم أن ميتة
٥٠٠ ص
(٤٩٤)
الطائفة الثانية ما تدل على أن الاصل عند الشك عدم التذكية إلا أن تحرز
٥٠١ ص
(٤٩٥)
الطائفة الثالثة ما تدل على البناء على التذكية في المأخوذ من سوق المسلمين أو أرضهم أو يد المسلم
٥٠٤ ص
(٤٩٦)
محصّل مفاد الطوائف الثلاث
٥٠٨ ص
(٤٩٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥١٢ ص
(٤٩٨)
الاول عمومية امارية سوق المسلمين
٥١٢ ص
(٤٩٩)
الثاني الظاهر أن إمارية السوق و الصنع في أرض الاسلام و نحوه من الاستعمال في أرضهم كاشفة مباشرة عن التذكية
٥١٤ ص
(٥٠٠)
الثالث امارية سوق الكفار
٥١٥ ص
(٥٠١)
الخامس ما يوجد في أرض الاسلام
٥١٨ ص
(٥٠٢)
الرابع قد ظهر حال سبق يد و سوق الكافر على مثلهما
٥١٧ ص
(٥٠٣)
ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم
٥١٩ ص
(٥٠٤)
عدم مطهرية الدبغ
٥١٩ ص
(٥٠٥)
نجاسة الجنين الميت
٥٢٢ ص
(٥٠٦)
و استدل على نجاسته
٥٢٢ ص
(٥٠٧)
أولا بما ورد من أن ذكاة الجنين ذكاة أمه
٥٢٢ ص
(٥٠٨)
ثانيا بانه جزء مبان من الحي
٥٢٣ ص
(٥٠٩)
ثالثا بصدق الميتة عليه
٥٢٣ ص
(٥١٠)
ملاقاة الميت بلا رطوبة
٥٢٤ ص
(٥١١)
أما في ميتة الآدمي
٥٢٤ ص
(٥١٢)
مطهرية الغسل للمسلم الميت
٥٢١ ص
(٥١٣)
و أما في ميتة غير الآدمي
٥٢٥ ص
(٥١٤)
يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده
٥٢٧ ص
(٥١٥)
تتحقق النجاسة بخروج الروح
٥٢٧ ص
(٥١٦)
نجاسة المضغة
٥٢٩ ص
(٥١٧)
العضو المبان
٥٣٠ ص
(٥١٨)
حكم الجند
٥٣٠ ص
(٥١٩)
إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم
٥٣١ ص
(٥٢٠)
العظم المشكوك طهارته
٥٣٢ ص
(٥٢١)
الجلد المطروح إن لم يعلم انه من الحيوان الذي له نفس
٥٣٢ ص
(٥٢٢)
حكم بيع الميتة و الانتفاع بها
٥٣٢ ص
(٥٢٣)
الجهة الأولى فى قاعدة حرمة بيع الاعيان النجسة
٥٣٢ ص
(٥٢٤)
ادعي عليه الاجماع
٥٣٢ ص
(٥٢٥)
الشهرة المحصلة
٥٣٢ ص
(٥٢٦)
و ثالثة الى الروايات الخاصة الواردة في المقام
٥٣٣ ص
(٥٢٧)
الأولى موثقة السكوني عن أبي عبد اللّه (ع)
٥٣٣ ص
(٥٢٨)
الثانية صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (ع)
٥٣٣ ص
(٥٢٩)
الثالثة رواية البزنطي صاحب الرضا (ع)
٥٣٣ ص
(٥٣٠)
الرابعة مفهوم صحيح الحلبي
٥٣٣ ص
(٥٣١)
الخامسة رواية تحف العقول
٥٣٤ ص
(٥٣٢)
أما الجهة الثانية و هي جواز الانتفاع
٥٣٨ ص
(٥٣٣)
قاعدة حرمة الانتفاع بالاعيان النجسة
٥٣٨ ص
(٥٣٤)
و اخرى بالروايات الخاصة
٥٣٨ ص
(٥٣٥)
الأولى رواية علي بن أبي المغيرة
٥٣٨ ص
(٥٣٦)
الثانية موثقة سماعة
٥٣٨ ص
(٥٣٧)
الثالثة صحيحة علي بن جعفر
٥٣٨ ص
(٥٣٨)
الرابعة رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (ع)
٥٣٩ ص
(٥٣٩)
الخامسة صحيحة الكاهلي- بطريق الصدوق- الواردة في أليات الغنم
٥٣٩ ص
(٥٤٠)
السادسة رواية تحف العقول
٥٣٩ ص
(٥٤١)
و في المقابل هناك روايات اخرى مفادها الجواز
٥٣٩ ص
(٥٤٢)
الاولى صحيحة علي بن جعفر
٥٣٩ ص
(٥٤٣)
الثانية رواية البزنطي
٥٤٠ ص
(٥٤٤)
الثالثة روايتا الصيقل المتقدمتان
٥٤٠ ص
(٥٤٥)
الرابعة موثقة سماعة المتقدمة
٥٤٠ ص
(٥٤٦)
الخامسة حسنة الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه (ع)
٥٤٠ ص
(٥٤٧)
السادسة مصححة الحسن بن علي الوشاء
٥٤٠ ص
(٥٤٨)
الفهرست
٥٤٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص

سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤٣

الفهرست