سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٨ - طهارة الماء المشكوك نجاسته
(مسألة: ١٥) غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب (١) الاجتناب عنها.
فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر (٢) إلا مع العلم بنجاسته سابقا،
الاناء التعددية و الامر بالغسل المطلق لبقية المتنجسات من الثياب و غيرها يستشعر كفاية الغسل المطلق في المتنجسات مطلقا.
[غسالة الغسلة الاحتياطية]
(١) اذ على تقدير مصادفة الواقع تكون نجسة على القول بنجاسة الغسالة، فحكمها حكم الشيء المراد غسله في الواقع و في الظاهر من جهة درجة الاحتمال.
فصل: في الماء المشكوك
طهارة الماء المشكوك نجاسته
(٢) لخصوص قاعدة الطهارة عند الشك الواردة في الماء في صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (ع) قال: الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر» [١]، سواء بنى على أن الصدر محمول على الطهارة الواقعية لعنوان الماء أو على الظاهرية، حيث أن أخذ العلم غاية دال على ثبوت الظاهرية تقديرا فيما سبق أو تصريحا.
[١] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب ١ حديث ٥.