سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣١ - الشك في الحلية و الحرمة
و كذا إذا لم يعلم أن له دما سائلا أم لا (١) كما انه اذا شك في شيء انه من فضلة حلال اللحم أو حرامه (٢) أو شك في انه من الحيوان الفلاني حتى أي ان الموت لا ينجس الحيوان حينئذ.
لكن قد عرفت احتمال الاختصاص بالخز و ليس مفادها بصورة العموم كما اشار في الخلاف على تقدير ارادته الصحيحة المزبورة و احتمل كذلك انه يشير الى الحديث النبوي «هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته» بتقدير ان مفاده حلية الانتفاع لكون ميتته طاهرة، الا انه رماه بالضعف لكونه من طريق العامة، و الصحيح أن الحلية فيه بلحاظ الأكل لا مطلق الانتفاع ليشمل ما لا يؤكل و إلا فهو مروي بطريق معتبر [١].
الشك في كونه ذا نفس
(١) لقاعدة الطهارة بعد عدم امكان التمسك بعموم نجاستهما في الشبهة المصداقية للمخصص بعد عدم جريان الأصل العدمي فيه لكون عنوانه عدميا مطابقا للأصل، مع أن ما لا نفس له عبارة عن الحيوانات غير الثدية و هذا ينوع العام كما عرفت فلا يمكن التمسك بالعام و ان جرى الأصل العدمي في المخصص لأن التخصيص التنويعي يكسب العام عنوانا وجوديا مضادا للخاص لا يحرز بالاصل العدمي المزبور.
الشك في الحلية و الحرمة
(٢) لقاعدة الطهارة أيضا، بل و لا يمكن التمسك بعموم نجاستهما باجراء الأصل في المخصص و هو ما يحل أكله، و ان قدمنا أن الاصل جار في غير
[١] ب ٢ أبواب الماء المطلق.