سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٩ - الماء المتغير
........
مدفوعة: بتبديل الاسناد لحريز بما ذكر الشيخ في الفهرست من الطرق و ذكر انها لجميع كتبه و رواياته و هذه الرواية منها و قد نقحنا صحة ذلك في الابحاث الرجالية [١].
و كذا الخدشة في الدلالة لظهورها في نجاسة ابوال الدواب و هي فتوى العامة فتصبح مجملة لاحتمالها سلب الاطلاق عن الماء كما ذكره صاحب الوسائل أو التنزيه [٢].
حيث أن الدواب شاملة لكل ما يدبّ و إن استعمل في خصوص المركوب، و قيل بالنقل إليه وضعا، مع أن الاحتمال الأول غير مضرّ بالاستدلال فعدم التوضؤ
[١] بشواهد دالة على إرادة ذلك من عبارة (جميع) من الشيخ في التهذيب بل و الصدوق في الفقيه:
منها: ما ذكره في ذيل رواية حذيفة بن منصور المتضمنة لعدم نقص شهر رمضان «ان كتاب حذيفة بن منصور رحمه اللّه عري منه و الكتاب معروف مشهور، و لو كان هذا الحديث صحيحا لضمّنه كتابه (ج ٤ ص ١٦٩) فترى مع أن الراوي عن حذيفة هو ابن أبي عمير، لكن الشيخ يراجعها في كتابه و ينبّه بعدم وجودها، هذا مع ان الشيخ لم يقل في الفهرست في طريقه الى حذيفة بن منصور أن الطريق أو الطرق الى جميع كتبه و رواياته بل قال «له كتاب رويناه ... و ذكر طرقه» فكيف حال ديدن الشيخ اذا مع أصحاب النمط المعبر عنهم بجميع كتبهم و رواياتهم.
منها ما ذكره الصدوق في مرسل محمد بن قيس في الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج أن ثلثي الاثم عليه «قال مصنف هذا الكتاب- رحمه اللّه- ما وجدت هذا الحديث الا في كتاب محمد بن يعقوب و ما رويته الّا في كتاب محمد بن يعقوب، و ما رويته إلا من طريقه حدثني به غير واحد منهم محمد بن محمد بن عصام الكليني- رضي اللّه عنه- عن محمد بن يعقوب» فترى مع ان الحديث لا يتعلق بحكم و مع ذلك ينبّه على تفرد طريقه عن الكليني.
[٢] التنقيح ج ٢/ ٧٦.