سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨ - الأول من ناحية السند
........
مثله.
و ثانيا: بما في صحيحة علي بن جعفر
قال: و سألته عن فأرة أو كلب شربا من زيت او سمن قال: «إن كان جرة أو نحوها فلا تأكله، و لكن ينتفع به كسراج أو نحوه، و إن كان أكثر فلا بأس بأكله إلا أن يكون صاحبه موسرا يحتمل أن يهريق فلا ينتفع به في شيء» [١].
و رواه الحميري في قرب الاسناد [٢]، و أخرجه في البحار [٣] منه و من كتاب المسائل، مع زيادة لفظة (اللبن) معطوفا عليها، كما أن نسختي قرب الاسناد و المسائل لعلي بن جعفر [٤] الموجودة حاليا مشتمله على زيادة لفظ (اللبن).
و إسناد صاحب الوسائل الى الكتاب صحيح لا غبار عليه و هو بتوسط إسناده الى الشيخ الطوسي و من ثم بأسانيد الشيخ المتعددة الى الكتاب كما ذكره في خاتمة الوسائل.
و تقريب الاستدلال مجملا بها أنها تفصل بين القليل- و هو الجرة- و الكثير- أكثر من الجرة- فتدل على اعتصام المضاف الكثير.
و يمكن أن يثار حول الرواية عدة اشكالات:
الأول: من ناحية السند
ما ربما يقال أن الرواية معرض عنها، مضافا الى أنها ليست من روايات الكتب الاربعة [٥].
[١] الوسائل: ابواب الاشربة و الاطعمة المحرمة باب ٤٥ حديث ٣.
[٢] قرب الاسناد ٢٧٤.
[٣] البحار ج ٨٠ ص ٥٨.
[٤] كتاب علي بن جعفر ص ١٣٣.
[٥] راجع الملحق نهاية الرسالة.