سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠٦ - الطائفة الثالثة ما تدل على البناء على التذكية في المأخوذ من سوق المسلمين أو أرضهم أو يد المسلم
........
ضعيفة: بعد صلاحية السوق للامارية، غاية الأمر هي أمارة فعلية بمنزلة الأصل العملي المحرز، و لذلك يذكر فيها العلم بالخلاف كغاية.
و رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبد اللّه (ع): اني أدخل سوق المسلمين ... اعني هذا الخلق الذين يدّعون الاسلام- فأشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها: أ ليس هي ذكية؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على انها ذكية، فقال: لا، و لكن لا بأس ان تبيعها و تقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية، قلت: و ما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميتة و زعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته، ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول اللّه (ص)» [١].
و صحيح الفضلاء انهم سألوا أبا جعفر (ع) عن شراء اللحوم من الأسواق و لا يدرى ما صنع القصابون فقال: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين و لا تسأل عنه» [٢].
و الصحيح الى إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الجلود الفرا يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، و إذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه» [٣].
و في الفقيه سأل (إسماعيل بن عيسى) و الطريق حينئذ أيضا مشتمل على
[١] الوسائل: أبواب النجاسات: ب ٦١ الحديث ١.
[٢] الوسائل: أبواب الذبائح: ب ٢٩.
[٣] الوسائل: أبواب النجاسات: ب ٥٠.