سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٣ - السابعة مقتضى أدلة النجاسات في الاعيان المخصوصة هو تنجيسها لملاقيها برطوبة مسرية اجمالا
........
طهوريته، أو في خصوص ماء الاستنجاء، و كما في عرق الجنب من الحرام على القول بطهارته و حمل النهي الوارد فيه على مانعيته عن الصلاة.
كما انها دالة على انفعاله بالمتنجس، كملاقاة اليد التي اصابها قذر بول أو جنابة، كما في موثق سماعة [١] و غيره، حيث ان الغالب في الأول عدم بقائه فيكون انفعاله باليد المتنجسة.
الخامسة: الروايات الصحاح و غيرها الناهية عن الشرب و الوضوء معا
كموثقي عمار [٢] و صحيح علي بن جعفر [٣] و موثقة سيد الاعرج [٤] و غيرها، و هذه الطائفة أكثر بعدا عن التأويل من سابقتها.
السادسة: ما ورد من تعليل اعتصام ماء البئر أو الحمام لان له مادة،
أو ما أخذ العنوان الخاص كالجاري و المطر أو الكثير في موضوع الانفعال، الدال على عدم ممانعة طبيعة الماء من حيث هي عن الانفعال بالملاقاة.
السابعة: مقتضى أدلة النجاسات في الاعيان المخصوصة هو تنجيسها لملاقيها برطوبة مسرية اجمالا،
و ان كان كثيرا منها ورد في تنجس الجوامد بها لدلالته بطريق الأولوية على انفعال المائعات القليلة.
الثامنة: ما ورد بألسنة متعددة متفرقة كتطهير الأرض لباطن القدم
[١] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب ٨ حديث ٤.
[٢] الوسائل: أبواب الأسئار باب ٤ حديث ٢، ٣.
[٣] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب ٨ حديث ١٦.
[٤] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب ٨ حديث ٨.