سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٢ - تغير الماء بوقوع جزء من الميتة
(مسألة: ١٤) اذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده الى ذلك النجس تنجس (١) و إلا فلا.
(مسألة: ١٥) اذا وقت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء و تغير بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس (٢)، بخلاف ما اذا كان تمامها خارج الماء.
و الكلب و الطير قال: «فاذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء، فيكفيك خمس دلاء، و ان تغير الماء فخذ منه حتى تذهب الريح» [١]، و التقريب ما تقدم.
و مثلهما موثق سماعة [٢]، و حسنة زرارة [٣].
(١) و يساعده الاطلاق في مفهوم مصحح شهاب «كلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر» و غيره كصحيح ابن بزيع، مضافا الى عدم الخصوصية لقصر المدة بعد صدق التقذّر و الانفعال عرفا عليه، هذا في صورة العلم، و أما الشك فيأتي.
تغير الماء بوقوع جزء من الميتة
(٢) كما يقتضيه ترك الاستفصال في روايات الجيفة المتقدمة و الغالب فيها اشتراك التأثير، هذا مضافا الى ما تقدم في التغيّر بالمجاورة من قرب شمول الاطلاق- لو تم- لها فكيف بالاشتراك.
كما تقدم دلالة روايات مجاورة الكنيف للبئر و انه بالتغير يحصل الانفعال- بالخصوص أو الاطلاق- على تأثير الريح و النتن الحاصل بالمجاورة في النجاسة.
أما بناء المقام: على كون التغيّر وصفا في عرض عنوان الملاقاة بخلاف ما
[١] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب ١٧ حديث ٧.
[٢] الوسائل: باب ١٧ حديث ٤.
[٣] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب ١٥ حديث ٣.