سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٦ - سقي المسكر للحيوانات
سقيه للحيوانات (١)،
الخمر [١]، و الامر بغسل الاواني القذرة كي يسوغ استعمالها [٢].
و هذه الطائفة شاملة للمتنجس بالواسطة الثانية و الثالثة كما تقدم في انفعال المضاف و الماء المطلق القليل، نعم يسوغ في الاضطرار لعموم المستفيضة «كل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد احله اللّه».
[سقي المسكر للحيوانات]
(١) كما في رواية زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن (ع) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير قال: «يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب ... الحديث» [٣].
و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع) قال: سألته عن البهيمة البقرة و غيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أ يكره ذلك، قال: «نعم يكره ذلك» [٤]، الظاهر في الكراهة لمقابلتها بما لا يحل، بل شاملة لاعيان النجاسة كالخمر.
و عليه يحمل صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال:
لا بأس» [٥]، و خبره قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال لا بأس».
[١] ب ٥١- ٥٢- ٧٢ أبواب النجاسات و ب ٦ أبواب الاشربة المحرّمة.
[٢] الوسائل: أبواب النجاسات باب ٥٣.
[٣] الوسائل: أبواب النجاسات باب ٣٨ حديث ٨.
[٤] ب ١٢ أبواب الاشربة المحرمة ح ٥.
[٥] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب ١٤ حديث ٢، ١٦.