سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٦ - الماء المتغير
(مسألة: ٨) اذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفوا و يصير الطين الى الاسفل، ثم يتوضأ على الاحوط (١) و في ضيق الوقت يتيم لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق.
(مسألة: ٩) الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس اذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة (٢): من الطعم و الرائحة.
للانفعال بالملاقات في الفرض، فالأصل الطهارة.
انحصار الماء في المضاف
(١) نظير ما اذا كان لديه ماء مطلق مع مضاف و لا يسدّ حاجته للتوضؤ الا بخلطهما فانه يجب عليه ذلك كما ذكره غير واحد من المتقدمين، لصدق القدرة على الماء، و أما احتياط المصنف مع ذهابه في (مسألة: ٣) من احكام التيمم الى وجوب الصبر فهو كترديده في (المسألة: ٥) هناك بين الوجوب و الاحتياط مع اختياره للاول قبلها.
و اما توجيهه: باسناده الى وجوب الابقاء و الصبر [١].
ففيه: انه و ان علل في فروعات التيمم بالوجدان و لكنه يبني على القدرة في الموضوع كما هو ظاهر في ما ذكره من مسوغاته، و القدرة في الفرض متحققة، و لذا افتى بالوجوب في مسألة الخلط المزبورة.
الماء المتغير
(٢) و يدل عليه ما ورد من صحيح حريز عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «كلما
[١] بحوث في شرح العروة الوثقى ج ١/ ١٩٦.