سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٥ - الاولى ما ورد في روايات الحمام
........
و كذا رواية بكر بن حبيب عن أبي جعفر (ع) قال: «ماء الحمام لا بأس به اذا كانت له مادة» [١]، و يأتي وجه التقريب فيها في ذيل صحيحة ابن بزيع الآتية.
الثانية: ما ورد في روايات المطر [٢] بما هو:
كموثقة حنان السابقة في الايماء من أخذ عنوان الجريان في اعتصامه بعد كون ما في السماء مادته.
الثالثة: ما ورد في خصوص الجاري [٣] متعاضدا:
كحسنة الجعفريات عنهم (عليهم السلام) قال «الماء الجاري لا ينجسه شيء» و رواه الراوندي في نوادره و القاضي النعمان في دعائمه، و قريب منه ما في فقه الرضا الذي هو متون روايات، و بالاسناد المتقدم في الجعفريات (ع) عنه قال «الماء الجاري يمر بالجيف و العذرة و الدم يتوضأ منه و يشرب منه، ليس ينجسه شيء» و كذا في النوادر و الدعائم الا انه اطلق الماء في الأول.
الرابعة: ما ورد في عدة روايات من نفي البأس عن البول في الجاري [٤]،
سيما موثق سماعة الذي وقع صورة السؤال فيه عن الماء الجاري نفسه يبال فيه، و هذه الروايات و ان كانت في صدد نفي الكراهة بمعنى الخفة عن فعل البول في الجاري بخلاف الراكد و ان كان كرا.
إلا أن لها بالدلالة الالتزامية مفادا بدرجة الاشعار و الايماء و هو عدم انفعال
[١] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب ٧ حديث ٤.
[٢] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب ٦ حديث ٢، ٩.
[٣] مستدرك الوسائل أبواب الماء المطلق باب ٥، و البحار ج ٨٠/ ص ٢٠.
[٤] الوسائل: ابواب الماء المضاف باب ٦.