سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٤ - سؤر حرام اللحم
........
بعنوانيهما مع أن الموجود الغالب في الخارج هو المختلط منهما بصورة الذرق لاتحاد المخرج في نوع الطيور.
و لا ينقض الوحدة ما ورد من التفرقة بين أبوال الدواب الثلاث و ارواثها [١]، لحمله على ندبية الاجتناب كما يأتي، معتضدا بارتكاز وحدة الحكم فيهما عند الاعتبار العقلائي و المتشرعي لأن الطرفين طريق النجاسة كما في رواية العلل [٢] و يظهر ذلك من تشريك السؤال عنهما في بعض الروايات كرواية أبي الاغر، النحاس [٣]، و أبي مريم [٤]، و غيرها.
و أيضا ما ورد في نجاسة العذرة [٥]، و هي و ان ذكر غير واحد من ائمة اللغة باختصاصها بفضلة الآدمي إلا أن الاستعمال في الأعم وارد في الروايات كما في روايات بيع العذرة [٦]، و كما في المقام كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال:
سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يصلى و في ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب، أ يعيد صلاته؟ قال: ان كان لم يعلم فلا يعيد» [٧].
و دعوى: استعماله في جامع بين الثلاثة لا في مطلق المدفوع الشامل
[١] بحوث في شرح العروة الوثقى ٣/ ١٠.
[٢] جامع احاديث الشيعة: أبواب نواقض الوضوء باب ١ حديث ١٧.
[٣] الوسائل: أبواب النجاسة باب ٩ حديث ٢.
[٤] المصدر: باب ٩ حديث ٨.
[٥] الوسائل: أبواب النجاسات باب ٩، ٢٦ حديث ١٢، ١٥، أبواب الماء المطلق باب ٨ حديث ١٣ و باب ٣٢، ٣٧ حديث ٥، ٢.
[٦] الوسائل: أبواب ما يكتسب به باب ٤٠ حديث ٢.
[٧] الوسائل: أبواب النجاسات باب ٤٠ حديث ٥.