سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة
(١)
الجزء الأول
٣ ص
(٢)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٤)
كتاب الطهارة
٧ ص
(٥)
معنى الطهارة
٩ ص
(٦)
الباب الاول في المياه
١١ ص
(٧)
فصل في الماء المطلق
١٣ ص
(٨)
حقيقة الماء المطلق
١٣ ص
(٩)
حقيقة الماء المضاف
١٣ ص
(١٠)
أقسام الماء المطلق
١٥ ص
(١١)
طهارة و مطهرية الماء المطلق
١٥ ص
(١٢)
تأسيس العموم الفوقاني
١٥ ص
(١٣)
معنى الطهور
١٦ ص
(١٤)
مناقشات في مفاد الآيتين
١٨ ص
(١٥)
الاشكال الأول
١٨ ص
(١٦)
الاشكال الثاني
١٩ ص
(١٧)
الاشكال الثالث
١٩ ص
(١٨)
الاشكال الرابع
٢٠ ص
(١٩)
فصل فى الماء المضاف
٢٤ ص
(٢٠)
أحكام الماء المضاف
٢٤ ص
(٢١)
المقام الأول عدم مطهريته للحدث
٢٤ ص
(٢٢)
ادلة عدم مطهريته للحدث
٢٤ ص
(٢٣)
أدلة مطهريته للحدث
٢٦ ص
(٢٤)
الاول رواية يونس عن أبي الحسن (ع)
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني ذيل صحيح عبد اللّه بن المغيرة
٢٩ ص
(٢٦)
الثالث قاعدة الميسور
٢٩ ص
(٢٧)
المقام الثاني عدم مطهريته للخبث
٣٠ ص
(٢٨)
فالبحث يقع في جهتين
٣١ ص
(٢٩)
الاولى في كلية سراية النجاسة
٣١ ص
(٣٠)
الجهة الثانية فى تقييد الغسل بالماء
٣٢ ص
(٣١)
ادلة عدم مطهريته للخبث
٣٢ ص
(٣٢)
أولا بما ورد مقيدا بالماء في موارد متعددة
٣٢ ص
(٣٣)
ثانيا ما تقدم في عدم رفعه للحدث
٣٣ ص
(٣٤)
ثالثا ما ذكره المحقق في المعتبر من أن التطهير به يستلزم ملاقاته للنجاسة فتوجب نجاسته
٣٣ ص
(٣٥)
الرابع استصحاب النجاسة
٣٤ ص
(٣٦)
أدلة مطهريته للخبث
٣٥ ص
(٣٧)
انفعاله بالملاقاة
٣٦ ص
(٣٨)
و يدل على انفعال المائع ماء مضافا كان أو غيره
٣٦ ص
(٣٩)
أولا اطلاق النهي عن استعمال الآنية المستخدمة للخمر و نحوه من النجاسات
٣٦ ص
(٤٠)
ثانيا اطلاقات دليل نجاسة سؤر الكافر و الكلب و الخنزير
٣٨ ص
(٤١)
ثالثا روايات تنجس القدر و نحوه
٣٩ ص
(٤٢)
رسالة في اعتصام الكر من المضاف
٤٤ ص
(٤٣)
الاقوال في المسألة
٤٤ ص
(٤٤)
الاول ما هو مشهور الفقهاء و عليه معاقد الاجماعات
٤٤ ص
(٤٥)
الثاني انفعاله حتى لو كان كثيرا
٤٥ ص
(٤٦)
الثالث التفصيل بين القليل و الكثير
٤٥ ص
(٤٧)
دليل القول الاول
٤٦ ص
(٤٨)
أولا التمسك بإطلاق بعض الروايات
٤٦ ص
(٤٩)
الرواية الاولى
٤٧ ص
(٥٠)
الرواية الثانية
٤٨ ص
(٥١)
الرواية الثالثة
٤٨ ص
(٥٢)
الرواية الرابعة
٤٩ ص
(٥٣)
الرواية السادسة
٥٣ ص
(٥٤)
الرواية الخامسة
٥٢ ص
(٥٥)
ثانيا التمسك بالاجماع
٥٣ ص
(٥٦)
دليل القول الثانى
٥٤ ص
(٥٧)
دليل القول الثالث
٥٥ ص
(٥٨)
أولا بما رواه ثقة الاسلام الكليني في الصحيح عن سعيد الاعرج
٥٥ ص
(٥٩)
و ثانيا بما في صحيحة علي بن جعفر
٥٨ ص
(٦٠)
الأول من ناحية السند
٥٨ ص
(٦١)
الثاني من ناحية المتن من جهة الموضوع
٥٩ ص
(٦٢)
الثالث من جهة المحمول
٦٠ ص
(٦٣)
الرابع ما قد يقال من اختلال المتن او تهافته
٦١ ص
(٦٤)
السابع ما قد يقال من الحمل على التقية
٦٢ ص
(٦٥)
الخامس ما قد يحتمل من زيادة لفظة الزيت
٦١ ص
(٦٦)
السادس ما احتمله صاحب الوسائل من حمل الرواية على الضرورة
٦١ ص
(٦٧)
الثامن ما قد يقال من أن دلالة الرواية معارضة للعديد من الروايات المعتبرة
٦٣ ص
(٦٨)
الفرق بين التفصيلين
٦٤ ص
(٦٩)
ملحق في تحقيق في حال الكتب المشهورة
٦٦ ص
(٧٠)
قاعدة السراية
٦٧ ص
(٧١)
حكم المتنجس المصعّد
٧٠ ص
(٧٢)
الشك في الاطلاق و الاضافة
٧١ ص
(٧٣)
الشك في الشبهة الموضوعية
٧١ ص
(٧٤)
الشك في الشبهة الحكمية
٧٣ ص
(٧٥)
دليل عدم جريان استصحاب الحالة السابقة فيها
٧٣ ص
(٧٦)
لان الشك ليس في الموجود الخارجي بل في وضع اللفظة
٧٣ ص
(٧٧)
المطلق المصعّد
٦٩ ص
(٧٨)
المضاف المصعّد
٦٩ ص
(٧٩)
و استدل على المنع أيضا
٧٤ ص
(٨٠)
طرق تطهير المضاف
٧٩ ص
(٨١)
الاولى التطهير بالاستهلاك
٧٩ ص
(٨٢)
الثانية طرق أخرى لتطهير المضاف
٨١ ص
(٨٣)
و الفرض الثاني فمع البناء على انفعال الكر من المضاف
٨٥ ص
(٨٤)
و الفرض الثالث قد أشكل الحكم بالطهارة
٨٥ ص
(٨٥)
اختلاط الكر بالمضاف
٨٤ ص
(٨٦)
فالفرض الاول تتحقق الطهارة بعد فرض الاستهلاك للمتنجس أولا
٨٤ ص
(٨٧)
انحصار الماء في المضاف
٨٦ ص
(٨٨)
الماء المتغير
٨٦ ص
(٨٩)
التغير باللون
٩٢ ص
(٩٠)
التغير بالملاقاة
٩٢ ص
(٩١)
التغير بأوصاف النجس
٩٤ ص
(٩٢)
الاعتبار بالتغيير الحسي
١٠٠ ص
(٩٣)
التغير بغير الاوصاف الثلاثة
١٠٣ ص
(٩٤)
العبرة بزوال الوصف مطلقا
١٠٥ ص
(٩٥)
تغيّر بعض الماء
١٠٦ ص
(٩٦)
دليل اشتراط الامتزاج
١٠٦ ص
(٩٧)
دليل عدم اشتراط الامتزاج
١٠٧ ص
(٩٨)
التغير بالنجس بغير أوصافه
١٠٤ ص
(٩٩)
أدلة اخرى في المقام
١١١ ص
(١٠٠)
تغير الماء بوقوع جزء من الميتة
١١٢ ص
(١٠١)
الشك في التغير و عدمه
١١٣ ص
(١٠٢)
زوال تغير الماء بذاته
١١٦ ص
(١٠٣)
جواب اشكال الطولية
١١٧ ص
(١٠٤)
المتغيّر بالطاهر و النجس
١١٥ ص
(١٠٥)
فصل فى الماء الجاري
١٢١ ص
(١٠٦)
اعتصام الجاري القليل
١٢٢ ص
(١٠٧)
أدلة اعتصام الجاري
١٢٣ ص
(١٠٨)
الاولى ما ورد في روايات الحمام
١٢٣ ص
(١٠٩)
الخامسة ما ورد في ماء البئر، من صحيح ابن بزيع المتقدم عن الرضا (ع)
١٢٦ ص
(١١٠)
الثانية ما ورد في روايات المطر
١٢٥ ص
(١١١)
بما هو
١٢٥ ص
(١١٢)
الثالثة ما ورد في خصوص الجاري
١٢٥ ص
(١١٣)
متعاضدا
١٢٥ ص
(١١٤)
الرابعة ما ورد في عدة روايات من نفي البأس عن البول في الجاري
١٢٥ ص
(١١٥)
١٢٥ ص
(١١٦)
نجاسة الجاري المتغير
١٢٨ ص
(١١٧)
عدم اعتبار الدفع و الفوران
١٢٨ ص
(١١٨)
الجاري من غير مادة
١٢٩ ص
(١١٩)
الشك في المادة
١٢٩ ص
(١٢٠)
تحقيق في استصحاب العدم الأزلي
١٢٩ ص
(١٢١)
اشكال المحقق النائيني «قدّس سرّه»
١٣٠ ص
(١٢٢)
اشكال آخر للمحقق النائيني «قدّس سرّه»
١٣٢ ص
(١٢٣)
اشكال المحقق العراقي «قدّس سرّه»
١٣١ ص
(١٢٤)
اشكال المحقق الاصفهاني «قدّس سرّه»
١٣١ ص
(١٢٥)
ترميم اشكال المحقق النائيني «قدّس سرّه»
١٣٤ ص
(١٢٦)
اعتبار الاتصال بالمادة
١٣٥ ص
(١٢٧)
اعتبار دوام النبع
١٣٦ ص
(١٢٨)
الراكد المتصل بالجاري
١٣٧ ص
(١٢٩)
فصل الماء الراكد
١٤٠ ص
(١٣٠)
قاعدة انفعال الماء القليل بالنجس
١٤٠ ص
(١٣١)
روايات انفعال الماء القليل
١٤١ ص
(١٣٢)
الأولى مفهوم روايات الكر اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء
١٤١ ص
(١٣٣)
الثانية روايات أسئار الاعيان النجسة كالكلب و الخنزير و الكفار
١٤١ ص
(١٣٤)
١٤١ ص
(١٣٥)
الثالثة روايات النهي عن استعمال الأواني المستعملة للخمر و نحوه
١٤١ ص
(١٣٦)
الرابعة الروايات الصحاح و الموثقات الناهية عن الوضوء من الماء القليل الذي اصابه قذر
١٤٢ ص
(١٣٧)
الخامسة الروايات الصحاح و غيرها الناهية عن الشرب و الوضوء معا
١٤٣ ص
(١٣٨)
السادسة ما ورد من تعليل اعتصام ماء البئر أو الحمام لان له مادة
١٤٣ ص
(١٣٩)
السابعة مقتضى أدلة النجاسات في الاعيان المخصوصة هو تنجيسها لملاقيها برطوبة مسرية اجمالا
١٤٣ ص
(١٤٠)
روايات عدم الانفعال
١٤٤ ص
(١٤١)
الاولى حسنة محمد بن ميسر
١٤٤ ص
(١٤٢)
الثامنة ما ورد بألسنة متعددة متفرقة كتطهير الأرض لباطن القدم
١٤٣ ص
(١٤٣)
الخامسة صحيح علي بن جعفر عن اخيه (ع)
١٤٦ ص
(١٤٤)
السادسة مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع)
١٤٧ ص
(١٤٥)
السابعة خبر زرارة
١٤٧ ص
(١٤٦)
الثامنة ما عن قرب الاسناد و المسائل عن علي بن جعفر (ع)
١٤٨ ص
(١٤٧)
التاسعة خبر الأحول انه قال لأبي عبد اللّه (ع)
١٤٨ ص
(١٤٨)
الثانية رواية أبي مريم الانصاري
١٤٥ ص
(١٤٩)
الثالثة صحيحة محمد بن مسلم
١٤٥ ص
(١٥٠)
الرابعة صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه (ع)
١٤٥ ص
(١٥١)
العاشرة مصحح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (ع)
١٤٩ ص
(١٥٢)
أجوبة استحكام التعارض بين الروايات
١٥٠ ص
(١٥٣)
الاول ما في المستمسك ان جماهير الاصحاب اعرضوا عن روايات الطهارة و عدم الانفعال
١٥٠ ص
(١٥٤)
الثاني تنظير المقام بما ورد في البئر لو لا ذهاب المعظم الى القول بالنجاسة
١٥١ ص
(١٥٥)
الثالث أن المقام من تقابل الحجة مع اللاحجة
١٥١ ص
(١٥٦)
الرابع لو فرض تساقطهما فتصل النوبة الى مطلقات طهارة الماء
١٥١ ص
(١٥٧)
أدلة انفعال القليل بالمتنجس
١٥٣ ص
(١٥٨)
الاول أولا مفهوم أخبار الكر
١٥٣ ص
(١٥٩)
و يدفع كل ذلك
١٥٤ ص
(١٦٠)
الثاني ما تقدم في أدلة الانفعال من روايات النهي عن استعمال الاواني المستعملة
١٥٦ ص
(١٦١)
الثالث ما تقدم أيضا في أدلة الانفعال من الروايات الناهية عن الوضوء من القليل
١٥٧ ص
(١٦٢)
أدلة عدم الانفعال بالمتنجس
١٥٨ ص
(١٦٣)
الاولى كموثقة أبي بصير عنهم عليهم السلام
١٥٨ ص
(١٦٤)
الرواية الثانية
١٦٠ ص
(١٦٥)
الرواية الرابعة
١٦٢ ص
(١٦٦)
انفعال القليل بالدم اليسير
١٦٢ ص
(١٦٧)
الرواية الثالثة
١٦١ ص
(١٦٨)
الاعتبار بوحدة الكم
١٦٣ ص
(١٦٩)
لا فرق بين الوارد و المورود
١٦٥ ص
(١٧٠)
رسالة في الكر
١٦٦ ص
(١٧١)
وزن الكر
١٦٦ ص
(١٧٢)
حجم الكر
١٧٠ ص
(١٧٣)
و ما ورد من الروايات
١٧٠ ص
(١٧٤)
المستظهر من الروايات
١٧٢ ص
(١٧٥)
المتعين من الاستظهارات
١٧٣ ص
(١٧٦)
الجهة الأولى بحث رجالي في السند
١٧٣ ص
(١٧٧)
الجهة الثانية الاصل في الكر الوزن مفاد الروايات
١٧٧ ص
(١٧٨)
مفاد روايات الحجم
١٧٨ ص
(١٧٩)
التوفيق بين الروايات
١٧٩ ص
(١٨٠)
شواهد على المختار
١٨٣ ص
(١٨١)
اذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال
١٨٧ ص
(١٨٢)
اذا لم يتساو سطوح القليل
١٨٧ ص
(١٨٣)
اذا جمد بعض ماء الحوض
١٨٧ ص
(١٨٤)
تحقيق في الفرق بين الشك في الكرية و الاتصال بالمادة
١٨٨ ص
(١٨٥)
تحديد الكر بالوزن
١٨٥ ص
(١٨٦)
تحقيق في أصالة عدم مجهولي التاريخ
١٩٢ ص
(١٨٧)
أما الصورة الأولى الجهل بتاريخهما
١٩٣ ص
(١٨٨)
قيل في حلّ التعارض وجوه
١٩٣ ص
(١٨٩)
الوجه الاول
١٩٣ ص
(١٩٠)
الوجه الثاني
١٩٣ ص
(١٩١)
الوجه الثالث
١٩٧ ص
(١٩٢)
وجه عدم جريان الاصل في المجهولين و في المعلوم
١٩٩ ص
(١٩٣)
الصورة الثانية و الصورة الثالثة
٢٠١ ص
(١٩٤)
القليل المسبوق بالكرية
٢٠١ ص
(١٩٥)
الشك في تقدم الملاقاة
٢٠٢ ص
(١٩٦)
حدوث الكرية و الملاقاة معا
٢٠٣ ص
(١٩٧)
العلم الاجمالي بالكرية
٢٠٤ ص
(١٩٨)
القليل النجس المتمم كرا
٢٠٦ ص
(١٩٩)
فصل ماء المطر
٢١٠ ص
(٢٠٠)
اعتصام ماء المطر
٢١٠ ص
(٢٠١)
العبرة بصدق المطر
٢١٢ ص
(٢٠٢)
الماء المجتمع من المطر
٢١٣ ص
(٢٠٣)
كيفية التطهير بالمطر
٢١٤ ص
(٢٠٤)
تطهير الماء المتنجس بالمطر
٢١٦ ص
(٢٠٥)
تطهير الارض بالمطر
٢١٧ ص
(٢٠٦)
فصل ماء الحمام
٢٢١ ص
(٢٠٧)
ماء الحمام كالجاري
٢٢١ ص
(٢٠٨)
و ما ورد من الروايات في المقام
٢٢١ ص
(٢٠٩)
و عمدة الاستظهار يدور بين احتمالين
٢٢٢ ص
(٢١٠)
فصل ماء البئر
٢٢٥ ص
(٢١١)
ماء البئر كالجاري
٢٢٥ ص
(٢١٢)
الروايات الدالة على الاعتصام
٢٢٧ ص
(٢١٣)
الطائفة الاولى
٢٢٧ ص
(٢١٤)
الثانية ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار
٢٢٨ ص
(٢١٥)
الثالثة صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع)
٢٢٩ ص
(٢١٦)
الرابعة صحيح محمد بن مسلم
٢٢٩ ص
(٢١٧)
الروايات الدالة على النجاسة
٢٣٠ ص
(٢١٨)
الاولى ما تواتر روايات الأمر بالنزح بمجرد الملاقاة
٢٣٠ ص
(٢١٩)
الثانية صدر صحيحة ابن بزيع المتقدمة
٢٣٠ ص
(٢٢٠)
الثالثة ما رواه الكليني في صحيح عن الفضلاء
٢٣٠ ص
(٢٢١)
الرابعة صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع)
٢٣٠ ص
(٢٢٢)
الخامسة صحيح عبد اللّه بن أبي يعفور و عنبسة بن مصعب
٢٣١ ص
(٢٢٣)
السادسة صحيح أبي بصير
٢٣١ ص
(٢٢٤)
السابعة صحيح علي بن جعفر
٢٣١ ص
(٢٢٥)
الثامنة موثق عمار
٢٣١ ص
(٢٢٦)
الجمع بين الطائفتين من الروايات
٢٣٢ ص
(٢٢٧)
الوجه الاول أن يحمل توظيف النزح بمجرد الملاقاة على النجاسة الظاهرية
٢٣٢ ص
(٢٢٨)
الوجه الثاني الحمل على الاستحباب
٢٣٣ ص
(٢٢٩)
الوجه الثالث حمل ما دل على النجاسة على التقية
٢٣٥ ص
(٢٣٠)
الوجه الرابع طرح أدلة الطهارة
٢٣٦ ص
(٢٣١)
استحباب النزح
٢٣٧ ص
(٢٣٢)
اذا لم يكن له مادة نابعة
٢٣٧ ص
(٢٣٣)
ماء البئر المتصل بالمادة اذا تنجس بالتغيير
٢٣٨ ص
(٢٣٤)
الماء الراكد النجس يطهر بالاتصال
٢٣٨ ص
(٢٣٥)
لا فرق بين انحاء الاتصال
٢٣٨ ص
(٢٣٦)
الكوز المملو من الماء النجس اذا غمس في الحوض
٢٣٩ ص
(٢٣٧)
الماء المتغير اذا القي عليه الكر فزال تغيره به
٢٣٩ ص
(٢٣٨)
طرق ثبوت النجاسة
٢٤٠ ص
(٢٣٩)
حجية البيّنة
٢٤٠ ص
(٢٤٠)
و يدل على حجيتها
٢٤٠ ص
(٢٤١)
أولا قوله- صلى اللّه عليه و آله و سلم- «انما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان»
٢٤٠ ص
(٢٤٢)
٢٤٠ ص
(٢٤٣)
ثانيا معتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (ع)
٢٤٢ ص
(٢٤٤)
ثالثا ما ذكره في المعتبر من ثبوت الأحكام بخبر العدلين عند التنازع
٢٤٤ ص
(٢٤٥)
رابعا الاجماع المنقول و المحصل
٢٤٦ ص
(٢٤٦)
خامسا ما دل على حجية خبر العدل في الموضوعات
٢٤٦ ص
(٢٤٧)
حجية خبر الواحد في الموضوعات
٢٤٧ ص
(٢٤٨)
الأول قيام السيرة
٢٤٧ ص
(٢٤٩)
الثاني بعض ما دل على حجية خبر الواحد في الأحكام
٢٤٧ ص
(٢٥٠)
الثالث ما ورد في متفرقات الأبواب و الموارد
٢٤٧ ص
(٢٥١)
حجية إخبار ذي اليد
٢٥١ ص
(٢٥٢)
أولا ما ورد مستفيضا من اعتبار سوق المسلمين و ارضهم
٢٥١ ص
(٢٥٣)
ثانيا ما ورد مستفيضا من نفوذ اقرار صاحب اليد لغيره بالعين
٢٥٢ ص
(٢٥٤)
٢٥٢ ص
(٢٥٥)
٢٥٣ ص
(٢٥٦)
رابعا معتبرة عبد اللّه بن بكير
٢٥٤ ص
(٢٥٧)
خامسا رواية اسماعيل بن عيسى
٢٥٤ ص
(٢٥٨)
سادسا ما ورد في متفرقات الابواب
٢٥٥ ص
(٢٥٩)
ثالثا ما ورد من اعتبار قول ذي اليد في ذهاب ثلثي العصير
٢٥٣ ص
(٢٦٠)
سابعا ما ورد من الأمر باعلام البائع للمشتري بنجاسة الدهن
٢٥٦ ص
(٢٦١)
تعارض البينتين
٢٥٧ ص
(٢٦٢)
عدم ثبوت النجاسة بالظن
٢٥٦ ص
(٢٦٣)
أولا هو التساقط فيما كان مستند كل منهما الوجدان
٢٥٧ ص
(٢٦٤)
ثانيا تقدّم ما كان مستندها الوجدان على المستندة الى التعبد
٢٥٧ ص
(٢٦٥)
فيما لو لم يحرز التعارض بينهما
٢٦٠ ص
(٢٦٦)
ثم اذا تردد مستند البينة بين الوجدان و التعبد ففيه صور
٢٦٠ ص
(٢٦٧)
الاولى الشك في وجدانية المستند
٢٦١ ص
(٢٦٨)
الثانية لو احرز وجدانية أحدى البينتين و فرض التردد في مستند الاخرى
٢٦١ ص
(٢٦٩)
الثالثة لو احرز تعبدية احداهما و ترددت الاخرى بين ذلك
٢٦١ ص
(٢٧٠)
الرابعة أما لو كانت كلتيهما مرددة
٢٦٢ ص
(٢٧١)
الترجيح بين البيّنات
٢٦٢ ص
(٢٧٢)
طرق ثبوت الكرية
٢٦٤ ص
(٢٧٣)
حرمة شرب النجس
٢٦٥ ص
(٢٧٤)
سقي المسكر للحيوانات
٢٦٦ ص
(٢٧٥)
سقي الاطفال الماء النجس
٢٦٧ ص
(٢٧٦)
حرمة التسبيب لفعل الحرام
٢٦٧ ص
(٢٧٧)
أولا بما ورد من الأمر بالاعلام في بيع الدهن المتنجس
٢٦٧ ص
(٢٧٨)
٢٦٧ ص
(٢٧٩)
ثانيا بالملازمة بين جعل حرمة الفعل مباشرة و حرمته بالتسبيب
٢٧٠ ص
(٢٨٠)
جواز التسبيب لفعل الحرام
٢٧٢ ص
(٢٨١)
جواز بيع الدهن المتنجس مع الاعلام
٢٧٣ ص
(٢٨٢)
فصل الماء المستعمل
٢٧٤ ص
(٢٨٣)
الماء المستعمل في الوضوء
٢٧٤ ص
(٢٨٤)
طهارة الماء المستعمل في الحدث الاكبر
٢٧٦ ص
(٢٨٥)
مطهرية المستعمل في الحدث الاكبر
٢٧٧ ص
(٢٨٦)
و عمدة ما يستدل لعدم المطهرية من الحدث
٢٧٨ ص
(٢٨٧)
أولا ما رواه في التهذيب عن سعد بن عبد اللّه
٢٧٨ ص
(٢٨٨)
ثانيا صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع)
٢٨٣ ص
(٢٨٩)
ثالثا صحيحة ابن مسكان
٢٨٥ ص
(٢٩٠)
الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٨٨ ص
(٢٩١)
الماء المستعمل في رفع الخبث
٢٩٣ ص
(٢٩٢)
أدلة النجاسة
٢٩٤ ص
(٢٩٣)
أدلة الطهارة
٢٩٨ ص
(٢٩٤)
أولا بمنع الدليل على الانفعال الشامل للغسالة
٢٩٨ ص
(٢٩٥)
ثانيا ما عن الشيخ في المبسوط في خصوص الغسلة الأخيرة
٢٩٨ ص
(٢٩٦)
ثالثا ما عن الشيخ في الخلاف في غسالة الاناء
٣٠٠ ص
(٢٩٧)
عموم ما تقدم من أدلة انفعال القليل
٢٩٤ ص
(٢٩٨)
و خصوص بعض الادلة
٢٩٤ ص
(٢٩٩)
رابعا بما ورد من متفرقات الروايات في الموارد المتعددة
٣٠١ ص
(٣٠٠)
منها ما في خبر محمد بن النعمان المتقدم
٣٠١ ص
(٣٠١)
و منها ما ورد من الأمر بالرش و النضح على مظنون النجاسة
٣٠٢ ص
(٣٠٢)
٣٠٢ ص
(٣٠٣)
و منها ما ورد من نفي البأس عما ينتضح من قطرات من غسالة الجنب في إناءه
٣٠٢ ص
(٣٠٤)
٣٠٢ ص
(٣٠٥)
و منها ما ورد من الأمر بالصب للماء على الثوب من بول الصبي
٣٠٣ ص
(٣٠٦)
و منها اطلاق أخبار التطهير من البول الملاقي للبدن
٣٠٣ ص
(٣٠٧)
و منها صحيحة ابن مسلم
٣٠٣ ص
(٣٠٨)
و منها ما رواه العامة عن أبي هريرة
٣٠٥ ص
(٣٠٩)
و منها مصحح عمر بن يزيد
٣٠٥ ص
(٣١٠)
القطرات المنتضحة في الاناء
٣٠٦ ص
(٣١١)
شرائط طهارة ماء الاستنجاء
٣٠٧ ص
(٣١٢)
لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد
٣٠٩ ص
(٣١٣)
اذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثم أعرض
٣٠٩ ص
(٣١٤)
لا فرق بين الغسلة الأولى و الثانية
٣٠٩ ص
(٣١٥)
اذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي
٣٠٩ ص
(٣١٦)
اذا اغتسل في كر لا يصدق عليه غسالة الحدث
٣١١ ص
(٣١٧)
اذا شك في وصول نجاسة من الخارج
٣١٢ ص
(٣١٨)
ما تخلف بعد العصر
٣١٢ ص
(٣١٩)
الشك في ماء الاستنجاء
٣١٠ ص
(٣٢٠)
طهارة اليد بالتبع
٣١٣ ص
(٣٢١)
عدم اعتبار التعدد في الملاقي
٣١٥ ص
(٣٢٢)
لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا
٣١٤ ص
(٣٢٣)
غسالة الغسلة الاحتياطية
٣١٨ ص
(٣٢٤)
فصل في الماء المشكوك
٣١٨ ص
(٣٢٥)
طهارة الماء المشكوك نجاسته
٣١٨ ص
(٣٢٦)
قاعدة الاصل في الاموال الاحتياط أو الحرمة الظاهرية
٣٢٢ ص
(٣٢٧)
المشكوك اطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق
٣٢١ ص
(٣٢٨)
أدلة عدم جريان الحل أو البراءة
٣٢٣ ص
(٣٢٩)
الاول ما هو محرر في الكثير من الكلمات في نظير المقام في بحث الخمس
٣٢٣ ص
(٣٣٠)
في المال المختلط بالحرام
٣٢٣ ص
(٣٣١)
الثاني أنه من القريب جدا في مفاد الاصل المزبور اختصاصه بموارد الشك في الحلية المجرة
٣٢٣ ص
(٣٣٢)
الثالث أن اصالة الحل و البراءة عند الشاك في مطلق التصرفات المجردة تنافي الحل و البراءة عند الغير
٣٢٤ ص
(٣٣٣)
الرابع و تقرب أصالة الحرمة في الاموال
٣٢٥ ص
(٣٣٤)
الخامس عموم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه
٣٢٥ ص
(٣٣٥)
٣٢٥ ص
(٣٣٦)
السادس التقريب في عموم
٣٢٥ ص
(٣٣٧)
السابع رواية محمد بن زيد الطبري
٣٢٥ ص
(٣٣٨)
الشبهة غير المحصورة
٣٢٨ ص
(٣٣٩)
المشكوك اضافته و اطلاقه
٣٢٩ ص
(٣٤٠)
الأول مقتضي الاستصحاب العدمي الازلي
٣٢٩ ص
(٣٤١)
للمائية في المائع
٣٢٩ ص
(٣٤٢)
الثاني استصحاب عدم وجدان الماء
٣٣٠ ص
(٣٤٣)
٣٣٠ ص
(٣٤٤)
الثالث أن منجزية العلم الاجمالي تستلزم الدور
٣٣٠ ص
(٣٤٥)
الشبهة المحصورة
٣٢٧ ص
(٣٤٦)
الرابع انحلال العلم الاجمالي حكما
٣٣٢ ص
(٣٤٧)
الدوران بين الاضافة و النجاسة
٣٣٢ ص
(٣٤٨)
المشكوك نجاسته أو غصبيته
٣٣٣ ص
(٣٤٩)
وجه في تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات
٣٣٦ ص
(٣٥٠)
ملاقي الشبهة المحصورة
٣٣٧ ص
(٣٥١)
وجه في عدم تنجز العلم الاجمالي في الملاقي
٣٣٧ ص
(٣٥٢)
ثانيا بأن سقوط الأصل في الطرف الآخر بالمعارضة مع الأصل المسببي لا يكون منشأ لرجوع الأصل الحاكم السببي
٣٣٩ ص
(٣٥٣)
ثالثا بأن الارتكازات العرفية لا توافق نفي المعارضة بين الأصل المسببي و الأصل في الطرف الآخر
٣٣٩ ص
(٣٥٤)
الاول صحة تنجيز المتنجز نظير قيام الامارات التعبدية المتعددة على مفاد واحد
٣٣٨ ص
(٣٥٥)
الثاني الطولية بين الملاقي و الملاقى- بالفتح- و نحوهما
٣٣٨ ص
(٣٥٦)
و استشكل في الطولية
٣٣٨ ص
(٣٥٧)
أولا بأنها بين الأصل الجاري في الملاقى- بالفتح
٣٣٨ ص
(٣٥٨)
رابعا بأنه لا طولية بين أصلي الطهارة في الملاقى بالفتح و الكسر
٣٤٠ ص
(٣٥٩)
خامسا بأن الطولية من أحكام الرتبة و أدلة اعتبار الأصول ناظرة الى الاعمال الخارجية
٣٤١ ص
(٣٦٠)
معنى الرتبة في الاحكام
٣٤٢ ص
(٣٦١)
سادسا ما أشكله المحقق العراقي «قدّس سرّه» أيضا
٣٤٢ ص
(٣٦٢)
الانحصار في المشتبهين
٣٤٤ ص
(٣٦٣)
اشكال صاحب الكفاية
٣٤٥ ص
(٣٦٤)
عدم تمامية ما اشكل به صاحب الكفاية
٣٤٧ ص
(٣٦٥)
اذا كان إناءان أحدهما المعين نجس، و الآخر طاهر، فأريق أحدهما
٣٥٠ ص
(٣٦٦)
التردد في متعلق الاذن
٣٥١ ص
(٣٦٧)
تحقيق في جريان قاعدة الفراغ مع الغفلة حين العمل
٣٥٢ ص
(٣٦٨)
منع جريان قاعدة الفراغ
٣٥٣ ص
(٣٦٩)
الأمر الأول ما في المتن من ان القاعدة المزبورة لا تجري في موارد العلم بالغفلة و النسيان
٣٥٣ ص
(٣٧٠)
الاولى من كون القاعدة امضائية لا تأسيسية
٣٥٣ ص
(٣٧١)
الثانية و من التعليل الوارد في موثق بكير بن أعين
٣٥٣ ص
(٣٧٢)
الامر الثاني أن القاعدة لا تجري في موارد الشك في العمل المحفوظ صورته
٣٥٥ ص
(٣٧٣)
الاولى حيث أن الامارات- لفظية كانت أو فعلية- ليست مولدة و مخترعة
٣٥٥ ص
(٣٧٤)
الثانية و منه يظهر أن التعليل في الروايتين هو بلحاظ الاذكرية الخزانية في الارتكاز
٣٥٧ ص
(٣٧٥)
الثالثة مصحح الحسين بن أبي العلاء
٣٥٧ ص
(٣٧٦)
الرابعة ثم انه يلزم القائلين بعدم الجريان في موارد العلم بالغفلة مع احتمال الاتيان
٣٥٨ ص
(٣٧٧)
الخامسة و يؤيد العموم ما ذكره المحقق الهمداني في مصباحه
٣٥٨ ص
(٣٧٨)
الامر الثالث تنجيز العلم الاجمالي بنجاسة أحد الماءين لبطلان الوضوء
٣٥٩ ص
(٣٧٩)
التصرف بالمشتبه بالغصبية
٣٦١ ص
(٣٨٠)
فصل الأسآر
٣٦٣ ص
(٣٨١)
حقيقة السؤر
٣٦٣ ص
(٣٨٢)
سؤر نجس العين
٣٦٣ ص
(٣٨٣)
سؤر المسوخ
٣٦٦ ص
(٣٨٤)
سؤر الجلّال
٣٦٦ ص
(٣٨٥)
سؤر المؤمن
٣٦٦ ص
(٣٨٦)
سؤر الهرة
٣٦٧ ص
(٣٨٧)
سؤر مكروه اللحم
٣٦٧ ص
(٣٨٨)
سؤر الحائض المتهمة
٣٦٧ ص
(٣٨٩)
الباب الثاني في النجاسات
٣٦٩ ص
(٣٩٠)
فصل في النجاسات
٣٧١ ص
(٣٩١)
نجاسة البول و الغائط
٣٧١ ص
(٣٩٢)
سؤر حرام اللحم
٣٦٥ ص
(٣٩٣)
بول ما لا نفس له و غائطه
٣٧٥ ص
(٣٩٤)
ذرق الطيور المحرمة و بولها
٣٧٧ ص
(٣٩٥)
ذرق الخفاش و بوله
٣٨١ ص
(٣٩٦)
في نجاسة ذرق الخفاش و بوله روايتان
٣٨١ ص
(٣٩٧)
حقيقة الخفاش
٣٨٣ ص
(٣٩٨)
نجاسة بول غير المأكول و غائطه مطلقا
٣٨٥ ص
(٣٩٩)
روايات النجاسة
٣٨٩ ص
(٤٠٠)
بول مأكول اللحم و غائطه
٣٨٨ ص
(٤٠١)
التحقيق في مفاد الروايات
٣٩١ ص
(٤٠٢)
روايات الطهارة
٣٩٣ ص
(٤٠٣)
الاولى ما رواه الكليني في الصحيح عن أبي الاغر النخاس
٣٩٣ ص
(٤٠٤)
الثانية الحسن- كالصحيح- عن بكير عن زرارة عن احدهما (ع)
٣٩٣ ص
(٤٠٥)
ملاقاة الغائط في الباطن
٣٩٥ ص
(٤٠٦)
ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة
٣٩٥ ص
(٤٠٧)
فروض و صور الملاقاة
٣٩٦ ص
(٤٠٨)
أما الأولى فيدل على عدم الانفعال بالخصوص
٣٩٧ ص
(٤٠٩)
أما الثانية فيدل على العدم بالخصوص ما ورد من طهارة بصاق شارب الخمر
٣٩٧ ص
(٤١٠)
٣٩٧ ص
(٤١١)
و أما الثالثة فقد يستدل
٣٩٧ ص
(٤١٢)
عليه بالخصوص
٣٩٧ ص
(٤١٣)
قاعدة في جواز بيع الاعيان النجسة
٤٠٠ ص
(٤١٤)
بيع الابوال الطاهرة
٤٠٠ ص
(٤١٥)
بيع الابوال النجسة
٤٠٢ ص
(٤١٦)
أدلة عدم الجواز
٤٠٢ ص
(٤١٧)
فيظهر من مجموع هذه الكلمات
٤٠٥ ص
(٤١٨)
عدم تمامية أدلة المنع
٤٠٤ ص
(٤١٩)
أما الاجماع فيخدش دعوى قيامه على كل من الوجهين
٤٠٤ ص
(٤٢٠)
حق الاختصاص في الاعيان النجسة
٤٠٦ ص
(٤٢١)
أما الآيات
٤٠٧ ص
(٤٢٢)
أما الروايات
٤٠٨ ص
(٤٢٣)
فعموم رواية تحف العقول
٤٠٨ ص
(٤٢٤)
و أما النبوي
٤٠٨ ص
(٤٢٥)
و أما الروايات الخاصة في العذرة
٤٠٩ ص
(٤٢٦)
الانتفاع بالبول و الغائط
٤١٠ ص
(٤٢٧)
الشك في حلية الحيوان
٤١١ ص
(٤٢٨)
الشك في الشبهة الحكمية
٤١١ ص
(٤٢٩)
قاعدة أصالة عدم التذكية
٤١٣ ص
(٤٣٠)
الشك في الشبهة الحكمية
٤١٤ ص
(٤٣١)
الشك في الشبهة الموضوعية
٤١٨ ص
(٤٣٢)
فهنا ثلاث جهات
٤١٨ ص
(٤٣٣)
الجهة الأولى أما اعتبار قابلية المحل للتذكية
٤١٨ ص
(٤٣٤)
الجهة الثانية و أما ماهية التذكية
٤٢٣ ص
(٤٣٥)
الجهة الثالثة في بيان العموم أو الاطلاق
٤٢٣ ص
(٤٣٦)
تذكية الحيوان البحري ذات النفس
٤٢٧ ص
(٤٣٧)
الشك في كونه ذا نفس
٤٣١ ص
(٤٣٨)
الشك في الحلية و الحرمة
٤٣١ ص
(٤٣٩)
حكم دم الحيّة
٤٣٢ ص
(٤٤٠)
نجاسة المني
٤٣٢ ص
(٤٤١)
المذي و الوذي و الودي
٤٣٦ ص
(٤٤٢)
نجاسة الميتة
٤٣٧ ص
(٤٤٣)
أدلة نجاسة الميتة
٤٣٨ ص
(٤٤٤)
نجاسة ميتة ما له نفس مطلقا
٤٤٠ ص
(٤٤٥)
نجاسة الاجزاء المبانة من الميتة
٤٤٢ ص
(٤٤٦)
طهارة ما لا تحله الحياة
٤٤٣ ص
(٤٤٧)
الرواية الاولى
٤٤٤ ص
(٤٤٨)
الرواية الثانية
٤٤٥ ص
(٤٤٩)
الرواية الثالثة
٤٤٥ ص
(٤٥٠)
الرواية الرابعة
٤٤٥ ص
(٤٥١)
الرواية الخامسة
٤٤٥ ص
(٤٥٢)
البيضة من الميتة
٤٤٩ ص
(٤٥٣)
حكم الانفحة من الميتة
٤٥١ ص
(٤٥٤)
عدم اعتبار الجز و النتف
٤٥٠ ص
(٤٥٥)
لا استثناء في ميتة نجس العين
٤٥٦ ص
(٤٥٦)
استثناء اللبن في الضرع
٤٥٥ ص
(٤٥٧)
الاجزاء المبانة من الحي
٤٥٨ ص
(٤٥٨)
استثناء الاجزاء الصغار
٤٦١ ص
(٤٥٩)
حكم فأرة المسك
٤٦٢ ص
(٤٦٠)
أقسام و أنواع المسك
٤٦٣ ص
(٤٦١)
الأول الدم الذي يطرحه الحيوان عن طريق الحيض و البواسير فوق الاحجار
٤٦٣ ص
(٤٦٢)
الثاني التبتي و هو السرة المتكونة من اجتماع الدم حوالي السرة
٤٦٣ ص
(٤٦٣)
الثالث الصيني و هو الدم المتجمع في السرة بعد صيد الحيوان
٤٦٤ ص
(٤٦٤)
الرابع الهندي و هو الدم الخارج بذبح الحيوان المخلوط بالكبد و الروث اليابس
٤٦٤ ص
(٤٦٥)
روايات طهارة الفأرة
٤٦٦ ص
(٤٦٦)
فالاولى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع)
٤٦٦ ص
(٤٦٧)
الثانية صحيحة عبد اللّه بن جعفر (الحميري)
٤٦٧ ص
(٤٦٨)
الثالثة صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (ع)
٤٦٩ ص
(٤٦٩)
طهارة مسك الفأرة
٤٧٠ ص
(٤٧٠)
امارية يد المسلم
٤٧١ ص
(٤٧١)
الفأرة المبانة من الميتة
٤٧٠ ص
(٤٧٢)
ميتة الوزغ و العقرب
٤٧٣ ص
(٤٧٣)
قاعدة الميتة و عدم المذكى
٤٧٦ ص
(٤٧٤)
الاقوال في المسألة
٤٧٦ ص
(٤٧٥)
ثمرة الاقوال
٤٧٦ ص
(٤٧٦)
ميتة ما لا نفس له
٤٧٢ ص
(٤٧٧)
أما المقام الاول تحديد لمعنى الميتة
٤٧٧ ص
(٤٧٨)
الاستدلال للقول الثالث
٤٧٧ ص
(٤٧٩)
أما القول الثاني فقد يقرّب بكون مادة العنوان هي التي في لفظة الموتان المصدرية
٤٨١ ص
(٤٨٠)
المقام الثاني تحديد الميتة في الظاهر
٤٨٢ ص
(٤٨١)
وجه القول الاول
٤٨٣ ص
(٤٨٢)
وجه القول الثاني
٤٨٧ ص
(٤٨٣)
وجه القول الثالث
٤٩٠ ص
(٤٨٤)
الاول هو ما ورد من طوائف الروايات
٤٩٠ ص
(٤٨٥)
الطائفة الاولى ما دل على أن ما يبان من أجزاء الحيوان الحيّ ميتة
٤٩٠ ص
(٤٨٦)
الطائفة الثالثة ما دل على أن ما ذبحه المحرم من الصيد هو ميتة
٤٩٢ ص
(٤٨٧)
الفرق بين الحكومة و التنزيل
٤٩٣ ص
(٤٨٨)
الطائفة الثانية ما دل على أن الأجزاء المقطوعة من الصيد بالحبالة هو ميتة
٤٩١ ص
(٤٨٩)
٤٩١ ص
(٤٩٠)
الثاني الحكم بأن كل ما اختلت شرائطه فهو ميتة عند الجميع
٤٩٦ ص
(٤٩١)
الثالث ما تقدم من روايات القول الثاني
٤٩٧ ص
(٤٩٢)
قاعدة سوق المسلمين و أرضهم
٤٩٩ ص
(٤٩٣)
الطائفة الأولى ما تدل على أن الأصل التذكية ما لم يعلم أن ميتة
٥٠٠ ص
(٤٩٤)
الطائفة الثانية ما تدل على أن الاصل عند الشك عدم التذكية إلا أن تحرز
٥٠١ ص
(٤٩٥)
الطائفة الثالثة ما تدل على البناء على التذكية في المأخوذ من سوق المسلمين أو أرضهم أو يد المسلم
٥٠٤ ص
(٤٩٦)
محصّل مفاد الطوائف الثلاث
٥٠٨ ص
(٤٩٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥١٢ ص
(٤٩٨)
الاول عمومية امارية سوق المسلمين
٥١٢ ص
(٤٩٩)
الثاني الظاهر أن إمارية السوق و الصنع في أرض الاسلام و نحوه من الاستعمال في أرضهم كاشفة مباشرة عن التذكية
٥١٤ ص
(٥٠٠)
الثالث امارية سوق الكفار
٥١٥ ص
(٥٠١)
الخامس ما يوجد في أرض الاسلام
٥١٨ ص
(٥٠٢)
الرابع قد ظهر حال سبق يد و سوق الكافر على مثلهما
٥١٧ ص
(٥٠٣)
ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم
٥١٩ ص
(٥٠٤)
عدم مطهرية الدبغ
٥١٩ ص
(٥٠٥)
نجاسة الجنين الميت
٥٢٢ ص
(٥٠٦)
و استدل على نجاسته
٥٢٢ ص
(٥٠٧)
أولا بما ورد من أن ذكاة الجنين ذكاة أمه
٥٢٢ ص
(٥٠٨)
ثانيا بانه جزء مبان من الحي
٥٢٣ ص
(٥٠٩)
ثالثا بصدق الميتة عليه
٥٢٣ ص
(٥١٠)
ملاقاة الميت بلا رطوبة
٥٢٤ ص
(٥١١)
أما في ميتة الآدمي
٥٢٤ ص
(٥١٢)
مطهرية الغسل للمسلم الميت
٥٢١ ص
(٥١٣)
و أما في ميتة غير الآدمي
٥٢٥ ص
(٥١٤)
يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده
٥٢٧ ص
(٥١٥)
تتحقق النجاسة بخروج الروح
٥٢٧ ص
(٥١٦)
نجاسة المضغة
٥٢٩ ص
(٥١٧)
العضو المبان
٥٣٠ ص
(٥١٨)
حكم الجند
٥٣٠ ص
(٥١٩)
إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم
٥٣١ ص
(٥٢٠)
العظم المشكوك طهارته
٥٣٢ ص
(٥٢١)
الجلد المطروح إن لم يعلم انه من الحيوان الذي له نفس
٥٣٢ ص
(٥٢٢)
حكم بيع الميتة و الانتفاع بها
٥٣٢ ص
(٥٢٣)
الجهة الأولى فى قاعدة حرمة بيع الاعيان النجسة
٥٣٢ ص
(٥٢٤)
ادعي عليه الاجماع
٥٣٢ ص
(٥٢٥)
الشهرة المحصلة
٥٣٢ ص
(٥٢٦)
و ثالثة الى الروايات الخاصة الواردة في المقام
٥٣٣ ص
(٥٢٧)
الأولى موثقة السكوني عن أبي عبد اللّه (ع)
٥٣٣ ص
(٥٢٨)
الثانية صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (ع)
٥٣٣ ص
(٥٢٩)
الثالثة رواية البزنطي صاحب الرضا (ع)
٥٣٣ ص
(٥٣٠)
الرابعة مفهوم صحيح الحلبي
٥٣٣ ص
(٥٣١)
الخامسة رواية تحف العقول
٥٣٤ ص
(٥٣٢)
أما الجهة الثانية و هي جواز الانتفاع
٥٣٨ ص
(٥٣٣)
قاعدة حرمة الانتفاع بالاعيان النجسة
٥٣٨ ص
(٥٣٤)
و اخرى بالروايات الخاصة
٥٣٨ ص
(٥٣٥)
الأولى رواية علي بن أبي المغيرة
٥٣٨ ص
(٥٣٦)
الثانية موثقة سماعة
٥٣٨ ص
(٥٣٧)
الثالثة صحيحة علي بن جعفر
٥٣٨ ص
(٥٣٨)
الرابعة رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (ع)
٥٣٩ ص
(٥٣٩)
الخامسة صحيحة الكاهلي- بطريق الصدوق- الواردة في أليات الغنم
٥٣٩ ص
(٥٤٠)
السادسة رواية تحف العقول
٥٣٩ ص
(٥٤١)
و في المقابل هناك روايات اخرى مفادها الجواز
٥٣٩ ص
(٥٤٢)
الاولى صحيحة علي بن جعفر
٥٣٩ ص
(٥٤٣)
الثانية رواية البزنطي
٥٤٠ ص
(٥٤٤)
الثالثة روايتا الصيقل المتقدمتان
٥٤٠ ص
(٥٤٥)
الرابعة موثقة سماعة المتقدمة
٥٤٠ ص
(٥٤٦)
الخامسة حسنة الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه (ع)
٥٤٠ ص
(٥٤٧)
السادسة مصححة الحسن بن علي الوشاء
٥٤٠ ص
(٥٤٨)
الفهرست
٥٤٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص

سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٨ - و استدل على المنع أيضا

........

ثم انه تصل النوبة في الشبهة الحكمية بناء على عدم جريان الأصل الموضوعي و الحكمي، و بناء على المعروف المشهور من انفعال المضاف الكثير، الى استصحاب الطهارة أو قاعدتها عند الملاقاة للنجس إلا ان يتم عموم موضوعه مطلق المائع ماء مطلقا كان أو مضافا دالا على الانفعال، يتمسك به في الخارج عن القدر المتيقن من المخصص المجمل و هو الماء المطلق الكر.

ثم انه لا يجري في الشبهة المفهومية- للمائع المشكوك الملاقي للنجس- ما تبناه الميرزا النائيني «قدّس سرّه» من قاعدة التمسك بالعموم الالزامي اذا كان المخصص حكما ترخيصيا مرتبا على عنوان وجودي، حيث أنه في مورد الشبهة المصداقية للمخصص لا المفهومية للمخصص.

هذا كله اذا علم الحالة السابقة، و إلا فإما يحصل العلم بالإضافة و الاطلاق و لا يدرى المتأخر منهما أو لا يحصل علم أصلا.

ففي الصورة الأولى لا أصل بقائي، اما للتعارض، أو لعدم الجريان، فتصل النوبة الى استصحاب الحدث و الخبث لا البراءة كما تقدم في الشبهة الحكمية، و أما الانفعال عند الملاقاة فكما تقدم فيها أيضا.

و أما الصورة الثانية فكذلك في المطهرية، و أما الانفعال بعد البناء على انفعال المضاف الكثير فان بنى على القاعدة المزبورة للميرزا في العموم عند الشك في الشبهة المصداقية للخاص فهو، و لكن لم يثبت بناء محاوري على ذلك.

و ان بنى على الأصل العدمي الازلي لنفي المائية بعد تمامية عموم موضوعه الاعم من المطلق و المضاف و إلا فالطهارة ابقاء أو قاعدة.