سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٩ - وزن الكر
........
الاقوال فيها لا سيما مع التأليف الآتي بينها بنحو لا تكون متعارضة بل مشيرة الى وحدة وزنية واحدة، فيكون كل من روايات الوزن و روايات المساحة قرينة على الآخر، فهي لا تتناسب بالاعتبار و التجربة إلا مع مذهب المشهور في الوزن.
الخامسة: صحيحة علي بن جعفر قال: سألته عن جرة ماء فيه الف رطل، وقع فيه أوقية بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه، قال: لا يصلح» [١]، و مورد الرواية الانفعال بالملاقاة حيث أن الأوقية جزء من اثني عشر جزء من الرطل العراقي، فبناء على ان منصرف الرطل الى العراقي تكون الصحيحة قرينة على مذهب المشهور.
و يدل على انصراف الرطل الى العراقي مضافا الى كون الجرة [٢] فرض اتساعها الى الف رطل يناسب العراقي دون المدني أو المكي و إلا لما كانت جرة، أن في خبر الكلبي النسابة حينما سأله (ع) عن الشن الذي ينبذ فيه التمر للشرب و الوضوء، قلت: و كم يسع الشن ماء فقال ما بين الاربعين الى الثمانين الى ما فوق ذلك فقلت بأي الارطال؟ فقال: أرطال مكيال العراق» [٣].
و أما القاء المعارضة من وجه بينها و بين عموم ما دل على عدم انفعال الماء إلا بالتغير حيث انها مطلقة من حيث التغير و عدمه، فلا يمكن اعتمادها كقرينة [٤].
ففيه: أن الفرض أن أوقية البول نسبتها مع اثني عشر الف أوقية ماء ضعيفة لا
[١] الوسائل: ابواب الماء المضاف باب ٨ حديث ١٦.
[٢] و ان كانت نسخة الكتاب المسائل الموجودة (حب) بدل الجرة.
[٣] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب ١٠ حديث ٦.
[٤] بحوث في شرح العروة الوثقى ج ١/ ٤٣٣.